إحياء الأرض : أن يحوزها بحائط أويجري لها ماء .
قوله وإحياء الارض : أن يحوزها بحائط أو يجري لها ماء أو يحفر فيها بئرا .
مراده بالحائط : أن يكون منيعا وظاهر كلامه : أنه سواء أرادها للبناء أوللزرع أو حظيرة للغنم والخشب ونحوهما وهذا هو الصحيح من المذهب نص عليه وقطع به الخرقي ابن أبي موسى والقاضي و الشريف أبو جعفر قاله الزركشي وصاحب الهداية و الخلاصة و الوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقيل : إحياء الأرض : ماعد إحياء وهو عمارتها بماتتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء أو إحراز ماء وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره القاضي و ابن عقيل و الشيرازي في المبهج و ابن الزاغوني والمصنف في العمدة وغيرهم .
وعلى هذا قالوا : يختلف باخلاف غرض المحيي من مسكن وحظيرة وغيرهما فإن كان مسكنا : اعتبر بناء حائط بما هو معتاد وأن يسقفه .
قال الزركشي : وعلى هذا الرواية : لا يعتبر أن يزرعها ويسقيها ولا أن يفصلها تفصيل الزرع ويحوطها من التراب بحاجز ولا أن يقسم البيوت إذا كانت للسكنى في أصح الروايتين وأشهرهما .
والأخرى : يشترط جميع ذلك ذكرها القاضي في الخصال انتهى .
وذكر القاضي رواية بعدم اشتراط التسقيف وقطع به في الأحكام السلطانية .
قال الحارثي : وهو الصحيح .
قال في المغني و الشرح : لا يعتبى في إحياء الأرض للسكنى نصب الأبواب على البيوت .
وقيل : ما يتكرر كل عالم - كالسقي والحرث - فليس بإحياء وما لا يتكرر فهو إحياء .
قال الحارثي ولم يورد في المغني خلافه .
تنبيه : قوله أويجري لها ماء يعني إحياء الأرض : أن يجري لها ماء إن كانت لا تزرع إلا بالماء .
ويحصل الإحياء أيضا بالغراس ويملكها به .
قال في الفروع : ويملكه فغرس وإجراء ماء نص عليهما .
فائدة : فإنكانت الأرض ممالا يمكن زرعها إلابحبس الماء عنها - كأرض البطائح ونحوها - فإحياؤها بسد الماء عنها وجعلها بحال يمكن زرعها وهذا مستثنى من كلام المصنف وغيره ممن لم يستثنه .
ولا يحصل الإحياء بمجرد الحرث والزرع .
وقيل : للإمام أحمد C : فإن كرب حولها ؟ قال : لايستحق ذلك حتى يحيط