وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما فضل من مائه : لزمه بذله لبهائم غيره .
قوله وما فضل من مائه : لزمه بذله لبهائم غيره .
هذا الصحيح لكن بشرط أن لا تجد البهائم ماء مباحا ولم يتضرر بذلك وهو من مفردات المذهب .
واعتبر القاضي و ابن عقيل وصاحب المستوعب و التلخيص و الرعاية وجماعة : اتصاله بالمرعى .
وظاهر كلام المصنف هنا و أبي الخطاب و المحرر وغيرهم : عدم اشتراط ذلك وقدمه في الفروع وهو المذهب .
وبذل ما فضل من مائة لزوما من مفردات المذهب .
قوله وهل يلزمه بذله لزرع غيره ؟ على روايتين .
وأطلقهما في المذهب و الخلاصة و المحرر الشرح .
إحداهما : يلزمه وهو المذهب .
قال في الفروع : يلزمه على الأصح لكن قال الإمام أحمد C : إلا أن يؤذية بالدخول أو له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه .
وقدمه في الهداية و المستوعب .
قال الحارثي : هذا الصحيح واختيار أكثر الأصحاب منهم أبو الخطاب و القاضي أبو الحسين و الشيرازي والشريفان - أبو جعفر و الزيدي - وهو من مفردات المذهب .
قال الإمام أحمد : ليس له أن يمنع فضل ماء يمنع به الكلأ للخبر .
قال في القاعدة التاسعة والتسعين : هذا الصحيح .
والرواية الثانية : لايلزمه صححه في التصحيح والقاضي في الأحكام السلطانية و ابن عقيل .
قال الحارثي : ومال إليه المصنف وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
وقال في الروضة : يكره منعه فضل مائة ليسق به للخبر .
فوائد .
الأولى : حيث قلنا لايلزمه بذله : جاز له بيعه بكيل أو وزن معلوم ويحرم بيعه مقدرا بمدة معلومة خلافا لمالك .
ويحرم أيضا بيعه مقدرا بالري أوجزافا قاله القاضي وغيره واقتصر عليه في الفروع .
قال القاضي : وإن باع آصعا معلومة من سائح : جاز كماء عين لأنه معلوم .
وإن باع كل الماء : لم يجز لاختلاطه بغيره .
الثانية : إذا خفر بئرا بموات للسابلة فالناس مشتركون في مائها والحافر كأحدهم في السقي والزرع والشرب قاله الأصحاب ومع الضيق يقدم الآدمي .
ثم الحيوان قاله الأصحاب منهم صاحب الرعايتين و الفروع و الفائق و الحاوي الصغير وغيرهم ثم زاد في الفائق : ثم الزرع وهو مراد غيره .
وقال في التلخيص : ومع الضيق للحيوان ومع الضيق للآدمي والظاهر أن النسخة مغلوطة .
الثالثة : لوخفرها ارتفاقا - كحفر السفارة في بعض المنازل وكالأعراب والتركمان ينتجعون أرضا فيحتفرون لشربهم وشرب دوابهم - فالبئر ملك لهم .
ذكره أبو الخطاب وقدمه الحارثي وقال : هو أصح وهوالصواب .
وقال القاضي و ابن عقيل والمصنف وجماعة : لا يملكونها وهو المذهب .
قال في الفروع : فهم أحق بمائها ما أقاموا .
وفي الأحكام السلطانية وعليهم بذل الفاضل لشاربه فقط وتبعه في المستوعب و التلخيص و الترغيب الرعاية وغيرهم .
وبعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين .
فإن عاد المرتفقون إليها فهل يختصون بها أم هم كغيرهم ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في التلخيص و الحارثي في شرحه و الفروع .
أحدهما : هم كغيرهم واختاره القاضي في الأحكام السلطانية .
والوجه الثاني : هم أحق بها من غيرهم اختاره أبو الخطاب في بعض تعاليقه .
قال السامري : رأيت بخط أبي الخطاب على هامش نسخة من الأحكام السلطانية وقال : محفوظ - نعني : نفسه - الصحيح : أنهم إذا عادوا كانوا احق بها لأنهم ملكهم بالإحياء وعادتهم أن يرحلوا في كل سنة ثم يعودون فلا يزول ملكهم عنها بالرحيل انتهى .
قلت : وهو الصواب .
وقدمه في الرعاية الكبرى و الفائق .
قال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير : فهو أولى بها في أصح الوجهين .
الرابعة : لوحفر تملكا أو بملكه الحي : فنفس البئر ملك له جزم به الحارثي وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال في الرعاية : ملكها في الأقبس .
قال في الأحكام السلطانية : إن احتاجت طيا : ملكها بعده وتبعه في المستوعب وقال - هو وصاحب التلخيص - وإن حفرها لنفسه تملكها : فما لم يخرج الماء فهو كالشارع في الإحياء وإن خرج الماء استقر ملكه إلا أن يحتاج إلى طي فتمام الإحياء بطي انتهيا .
وتقدم هل يملك الذي يظهر فيها أم لا ؟