وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن خلطها بتميز .
قوله وإن خلطها بمتميز : لم يضمن .
هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وعنه : يضمن وحمله المصنف علىنقصها بالخلط .
قوله وإن أخذ درهما ثم رده فضاع الكل : ضمنه وحده .
هذا الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به الخرقي وصاحب التعليق و الفصول و المغني و الكافي و المحرر و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وهو عجيب من الشاح إذا الكتاب المشروح حكى الخلاف لكنه تبع المغني وصححه في الفروع وغيره .
وعنه : يضمن الجميع وأطلقهما في التلخيص و الفائق .
وقيل : يضمنه وحده إن لم يفتح الوديعة .
وقيل : لا يضمن شيئا .
قوله وإن رد بدله متميزا فكذلك .
يعني : أن الحكم فيه كالحكم فيما إذا رد المأخوذ بعينه جزم به في الفصول و الفروع و شرح ابن منجا وغيرهم .
وكذا الحكم لو أذن صاحبها له في الأخذ منها فأخذ ثم رد بدله بلا إذنه .
قوله وإن كان غير متميز : ضمن الجميع .
وهو المذهب جزم به في المجرد و الفصول و التلخيص وغيرهم وقدمه في الفروع ويحتمل أن لا يضمن غيره .
وهو رواية عن الإمام أحمد C وجزم به القاضي في التعليق وذكره أن الإمام أحمد نص عليه في رواية الجماعة .
وحكى عنه من رواية الأثرم : أنه أنكر القول بتضمن الجميع وأنه قال هو قول سوء .
وهذا ظاهر كلام الخرقي .
وقطع به ابن أبي موسى و القاضي أبو الحسين و أبو الحسن بن بكروس وغيرهم واختاره أبو بكر وقدمه الحارثي في شرحه وقال : هو المذهب .
ومال إليه في المغني واطلق الروايتين في المحرر .
فعلى الرواية الثانية : إن لم يدرأيهما ضاع : ضمن نقله البغوي وذكره جماعة واقتصر عليه في الفروع .
فائدة : لو كان الدرهم أو بدله غير متميز وتلف نصف المال فقيل : يضمن نصف درهم ويحتمل أن لايلزمه شيء لاحتمال بقاء الدرهم أوبدله ولا يجب مع الشك : قاله الحارثي .
تنبيهات .
الأول : قال الزركشي : إذا رد بدل ما أخذ فللأصحاب في ذلك طرق : أحدها : لا يلزمه إلا مقدار أخذ سواء كان البدل متميزا أوغير متميز .
وهذا مقتضى كلام الخرقي وبه قطع القاضي في التعليق وذكر أن الإمام أحمد - C - نص عليه في رواية الجماعة .
وأنكر في رواية الأثرم على من يقول بتضمين الجميع .
والطريق الثاني : إن تميز البدل ضمن قدر ما أخذ فقط وإن لم يتميز : فعلى روايتين وهي طريقة المصنف في المغني و الكافي و المجد .
والطريق الثالث : في المسألة روايتان فيهما وهي ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية .
والطريق الرابعة : إن تميز البدل : فعلى روايتين وإن لم يتميز : ضمن رواية واحدة قاله في التلخيص .
ويقرب منه كلام المصنف في المقنع وكلام القاضي على ماحكاه في المغني .
وبالجملة : هذه الطريقة وإن كانت حسنة : لكنها مخالفة لنصوص الإمام أحمد C انتهى .
الثاني : شرط القاضي في المجرد و ابن عقيل و أبوالخطاب و أبو الفرج الشيرازي والمصنف و المجد والشارح وجماعة : أن تكون الدراهم ونحوها غير مختومة ولا مشدودة فلو كانت كذلك فحل الشد أو فك الختم : ضمن الجميع قولا واحدا .
قال القاضي في التعليق : هو قياس قول الأصحاب مما إذا فتح قفصا عن طائر فطار وقاله أبو الخطاب في رءوس المسائل .
قال الحارثي ولا يصح هذا القياس لأن الفتح عن الطائر إضاعة له فهو كحل الزق .
ونقل مهنا : أنه لا يضمن إلا ما أخذ .
قال في التلخيص : وروى البغوي عن الإمام أحمد C : ما يدل على ذلك وينبني على ذلك : لو خرق الكيس فإن كان من فوق الشد : لم يضمن إلا الخرق وإن كان من تحت الشد : ضمن الجميع على المشهور عند الأصحاب قاله الزركشي .
الثالث : قوة كلام المصنف وغيره : تقتضي أنه لا يضمن بمجرد نية التعدي بل لا يبد من فعل أو قول وهو صحيح وهو المقطوع به عند الأصحاب .
وقال القاضي وقد قيل : إنه يضمن بالنية لاقترانها بالإمساك وهو فعل كملتقط نوى التملك في أحد الوجهين .
وفي الترغيب قال الحارثي : وحكى القاضي في تعليقه : وجها بالضمان .
قال الزركشي : وقد ينبني على هذا الوجه على أن الذي لا يؤخذ به هو الهم أما العزم : فيؤاخذ به على أحد القولين انتهى .
وتأتي مسألة اللقطة في بابها عند قوله ومن أمن نفسه عليها