دفنها واعلام بها ثقة يسكن تلك الدار .
قوله أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار .
يعني إذا تعذر دفعها إلى الحاكم : فهو بالخبرة بين دفعها إلى ثقة وبين دفعها وإعلام ثقة يسكن تلك الدار بها .
قال الحارثي : وقاله القاضي و ابن عقيل وغيرهما وقطع به في الشرح و شرح ابن منجا .
قال في الفروع : وإن دفنها بمكان وأعلم بها ساكنه فكإيداعه .
وقال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفائق : ولو دفنها بمكان وأعلم الساكن فعلىوجهين وقيل : علامه كإيداعه انتهوا .
وأطلق في ضمانهاإذا دفنها وأعلم بها ثقة : وجهين في الهداية و المذهب و المستوعب .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أنه إذا تبرم بالوديعة فليس له الدفع إلى غير المودع أو وكيله سواء قدر عليهما أو لا وسواء الحاكم وغيره وهو كذلك ونص على المنع من إيداع الغير واختاره القاضي و ابن عقيل وغيرهما وقدمه الحارثي .
وقال في الكافي : إن لم يجد المالك دفع إلى الحاكم واختاره صاحب التلخيص .
قوله وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب وأخرج الدراهم لينفقها أو لشهوة رؤيتها ثم ردها أو جحدها ثم أقر بها أو كسر ختم كيسها وكذا لو حله : ضمنها .
إذا تعدى فيها ففعل ما ذكره غير جحودها ثم إقرارها بها فالصحبح من المذهب : أنه يضمنها وعليه الأصحاب وجزم به في المغني و المحرر و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في التلخيص و الفروع الفائق وغيرهم .
وقال في الفائق : ونقل البغوي ما يدل على نفي الضمان .
وقيل : لايضمن إذا أخرج الدراهم لينفقها أو لشهوة رؤيتها ثم ردها اختاره ابن الزاغوني .
وعنه : لا يضمن إذا كسر ختم كيسها أو حله .
فعلى المذهب : لا يعود عقد الوديعة بغير عقد متجدد .
وأما إذا جحدها ثم أقر بها فالصحيح من المذهب : أنه يضمنها من حيث الجملة جزم به في الفروع وغيره وقدمه في الفائق وغيره وقال : ونقل البغوي ما يدل على نفي الضمان