وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دفنها واعلام بها ثقة يسكن تلك الدار .
قوله أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار .
يعني إذا تعذر دفعها إلى الحاكم : فهو بالخبرة بين دفعها إلى ثقة وبين دفعها وإعلام ثقة يسكن تلك الدار بها .
قال الحارثي : وقاله القاضي و ابن عقيل وغيرهما وقطع به في الشرح و شرح ابن منجا .
قال في الفروع : وإن دفنها بمكان وأعلم بها ساكنه فكإيداعه .
وقال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفائق : ولو دفنها بمكان وأعلم الساكن فعلىوجهين وقيل : علامه كإيداعه انتهوا .
وأطلق في ضمانهاإذا دفنها وأعلم بها ثقة : وجهين في الهداية و المذهب و المستوعب .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أنه إذا تبرم بالوديعة فليس له الدفع إلى غير المودع أو وكيله سواء قدر عليهما أو لا وسواء الحاكم وغيره وهو كذلك ونص على المنع من إيداع الغير واختاره القاضي و ابن عقيل وغيرهما وقدمه الحارثي .
وقال في الكافي : إن لم يجد المالك دفع إلى الحاكم واختاره صاحب التلخيص .
قوله وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب وأخرج الدراهم لينفقها أو لشهوة رؤيتها ثم ردها أو جحدها ثم أقر بها أو كسر ختم كيسها وكذا لو حله : ضمنها .
إذا تعدى فيها ففعل ما ذكره غير جحودها ثم إقرارها بها فالصحبح من المذهب : أنه يضمنها وعليه الأصحاب وجزم به في المغني و المحرر و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في التلخيص و الفروع الفائق وغيرهم .
وقال في الفائق : ونقل البغوي ما يدل على نفي الضمان .
وقيل : لايضمن إذا أخرج الدراهم لينفقها أو لشهوة رؤيتها ثم ردها اختاره ابن الزاغوني .
وعنه : لا يضمن إذا كسر ختم كيسها أو حله .
فعلى المذهب : لا يعود عقد الوديعة بغير عقد متجدد .
وأما إذا جحدها ثم أقر بها فالصحيح من المذهب : أنه يضمنها من حيث الجملة جزم به في الفروع وغيره وقدمه في الفائق وغيره وقال : ونقل البغوي ما يدل على نفي الضمان