وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن دفعها إلى أجنبي أو حاكم وليس للمالك مطالبة الأجنبي .
قوله وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم : ضمن وليس للمالك مطالبة الأجنبي وقال القاضي : له ذلك .
إذا أودع المودع - بفتح الدال - الوديعة لأجنبي أو حاكم فلا يخلو : فإما أن يكون لعذر أو غيره فإن كان لعذر : جاز على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب في الجملة .
وقال في الفروع : ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل : له الإيداع بلا غذر وإن كان لغير عذر : لم يجز ويضمن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : يجوز إيداعها للحاكم مع الإقامة وعدم العذر .
وتقدم تخريجه في الفروع فهو أعم .
فعلى المذهب : إن كان الثاني عالما بالحال : استقر الضمان عليه وللمالك مطالبته بلا نزاع وإن كان جاهلا : لم يلزمه .
وقدم المصنف هنا : أنه ليس له مطالبته بلا نزاع وإن كان جاهلا : لم يلزمه .
وقدم المصنف هنا : أنه ليس له مطالبته أي تضمينه وهو اختيار القاضي في المجرد و ابن عقيل في الفصول وقالا : إنه ظاهر كلامه .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : ليس للمالك مطالبة الأجنبي على المنصوص وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الفائق واختاره الشيخ تقي الدين C .
قال في التلخيص : وهو ضعيف .
وقال القاضي : له ذلك يعني مطالبته .
قال في المغني ويحتمل أن له تضمين الثالث أيضا لكن يستقر الضمان على الأول وهو رواية في التعليق الكبير و رءوس المسائل وهذا المذهب .
قال في التعليق : وهذا المذهب واختاره المصنف في المغني .
قال الشارح : وهذا القول أقرب إلى الصواب .
قال الحارثي اختاره أبو الخطاب وعامة الأصحاب وهو الصحيح انتهى وقدمه في التلخيص و المحرر و الفروع .
فقال في الفروع : وإن أودعها بلا عذر : ضمنا وقراره عليه فإن علم الثاني فعليه .
وعنه : لا يضمن الثاني إن جهل اختاره شيخنا كمرتهن في وجه واختاره شيخنا انتهى