وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله .
قوله وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده : لم يضمن .
وكذا خادمه وهذا المذهب بلا ريب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و المحرر و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب و التلخيص و الرعاية و الفروع و الفائق و الحارثي ونصره وغيرهم .
وقيل : يضمن ذكره ابن أبي موسى .
قال الحارثي وأورده السامري عن ابن أبي موسى وجها ولم أجده في الإرشاد .
فوائد .
منها : ألحق في الروضة الولد ونحوه بالزوجة والعبد .
قلت : إن كان ممن يحفظ ماله : فلا إشكال في إدخاله والا فلا في الجميع حتى الزوجة والعبد والخادم فلا حاجة إلى الإلحاق وكذلك قال الحارثي .
وقوله إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده اعتبار لوجود وصف الحفظ لما له فيمن ذكر على ما تقدم فإن لم يوجد : ضمن إذا دفع إليه وهو كما قال انتهى .
ومنها : لو رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن يحفظ مال المودع - بكسر الدال - كزوجته وأمته وعبده فتلفت : لم يضمن نص عليه .
وقيل : يضمن حكاه ابن أبي موسى وجها .
قال الحارثي : وهو الصحيح وتقدم نظير ذلك في العارية .
ومنها : لو دفعها إلى الشريك : ضمن كالأجنبي المحض .
ومنها : له الاستعانة بالأجنبي في الحمل والنقل وسقى الدابة وعلفها ذكره المصنف وغيره واقتصر عليه الحارثي