وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال .
قوله وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة ؟ على وجهين .
ذكر المصنف هنا مسألتين .
إحداهما : هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال أم لا ؟ .
مثال ذلك : أن يكون للمضارب شقص فيما تجب فيه الشفعة ثم يشتري من مال المضاربة شقصا من شركة المضارب فهل تجب للمضارب شفعة فيما اشتراه من مال المضاربة ؟ .
أطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما تخريجا في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص .
واعلم أن في محل الخلاف طريقتين للاصحاب .
إحداهما : أنهما جارين سواء ظهر ربح أم لا وسواء قلنا يملك المضارب حصته بالظهور أم لا وهي طريقة أبي الخطاب في الهداية وصاحب المذهب المستوعب و الخلاصة و التلخيص والمصنف هنا وغيرهم وقدمها الحارثي .
احدهما : لا تجب الشفعة له وهو الصحيح من المذهب صححه في الخلاصة و التصحيح واختاره أبو الخطاب في رءوس المسائل و أبو المعالي في النهاية .
والوجه الثاني : تجب خرجه أبو الخطاب من وجوب الزكاة عليه في حصته .
قال الحارثي : وهو الأول .
قال ابن رجب في القواعد - بعد تخريج أبي الخطاب - فالمسألة مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد انتهى .
الطريق الثاني - وهي طريقة المصنف والشارح والناظم وجماعة - إن لم يظهر ربح في المال أوكان فيه ربح - وقلنا : لا يملكه بالظهور - فله الأخذ بالشفعة لأن الملك لغيره فكذا الأخذ منه .
وإن كان فيه ربح - وقلنا يملكه بالظهور - ففي وجوب الشفعة له وجهان .
بناء على شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح علىماسبق في المضاربة بعد قوله وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا .
وصحح هذه الطريقة في الفروع وقدم عدم الأخذ ذكر ذلك في باب المضاربة .
المسألة الثانية : هل تجب الشفعة لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة ؟ .
مثاله : أن يشتري المضارب بمال المضاربة شقصا في شركة رب المال .
قأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص وشرح ابن منجا و الحارثي .
أحدهما : لا تجب الشفعة وهو الصحيح من المذهب صححه أبو المعالي في نهايته وخلاصته والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم .
قال الحارثي : اختاره القاضي و أبو الخطاب وقدمه في الفروع ذكره في المضاربة .
والوجه الثاني : تجب فيه الشفعة اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وبنى المصنف والشارح و الحارثي وغيرهم هذين الوجهين على الروايتين في شراء رب المال من مال المضاربة .
وتقدم الخلاف في ذلك وأن الصحيح من المذهب : أنه لا يصح في باب المضاربة .
فوائد .
إحداهما : لوبيع شقص من شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها إذا كان الحظ فيها : فإن تركها : فلرب المال الأخذ لأن مال المضاربة ملكه ولا ينفذ عفو العامل .
ولوكان العقار لثلاثة فقارض أحدهم أحد شريكيه بألف فالشترى به نصف نصيب الثالث فلا شفعة فيه في أحد الوجهين لأن أحدهما مالك المال والآخر عامل فيه فهما كشريكين في مشاع لا يستحق أحدهما على الآخر شفعة ذكره في المغني و الشرح و الحارثي .
قلت : وهو الصواب .
والوجه الآخر : فيه الشفعة .
قالوا : ولو باع الثالث بقية نصيبه لأجنبي : ثبتت الشفعة بينهم أخماسا للمالك خمساها وللعامل مثله ولمال المضاربة خمسها بالسدس الذي له جعلا لمال المضاربة كشريك آخر .
الثانية : لو باع المضارب من مال المضاربة شقصا في شركة نفسه : لم يأخذ بالشفعة لأنه متهم فأشبه الشراء من نفسه ذكره المصنف وغيره .
الثالثة : تثبيت الشفعة للسيد على مكاتبه ذكره القاضي والمصنف وغيرهما لأن السيد لا يملك مافي يده ولا يزكيه ولهذا جاز أن يشتري منه .
وأما العبد المأذون له : فإن كان لا دين عليه فلا شفعة بحال لسيده وإن كان عليه دين فالشفعة عليه تنبني على جواز الشراء منه على ما تقدم في أواخر الحجر والله أعلم بالصواب .
وتقدم أخذ المكاتب والعبد المأذون له باشفعة قبل قوله فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما