وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر .
قوله فإن كان المشتري شريكا : فالشفعة بينه وبين الآخر .
مثال ذلك : أن تكون الدار بين ثلاثة فيشتري أحدهم نصيب شريكه فالشقص بين المشتري وشريكه قاله الأصحاب ولا أعلم فيه نزاعا .
لكن قال الحارثي عبر في المتن عن هذا بقوله فالشفعة بينه وبين الآخر وكذا عبر أبو الخطاب وغيره وفيه يجوز فإن حقيقة الشفعة انتزاع الشقص من يد من انتقلت إليه وهو متخلف في حق المشتري لأنه الذي انتقل إليه هذا .
قوله وإذا كانت دارا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم شريكه : فله أن يأخذ بالبيعين وله أن يأخذ بأحدهما .
قاله الأصحاب منهم القاضي و ابن عقيل وغيرهما وهي تعدد العقد