وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ترك أحهما شفعته : لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك .
فائدة : قوله فإن ترك أحدهما شفعته : لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك .
وهذا بلا نزاع وحكاه ابن المنذر إجماعا .
وكذا لو حضر أحد الشفعاء وغاب الباقون .
فقال الأصحاب : ليس له إلا أخذ الكل أو الترك .
قال الحارثي : وإطلاق نص الإمام أحمد C ينتظر بالغالب - من رواية حنبل - يقتضي الاقتصار على حصته .
قال : وهذا أقوى والتفريق على الأول .
فقال في التلخيص : ليس له تأخير شيء من الثمن إلى حضور الغائبين .
وحكى المصنف والشارح وجهين وأطلقاهما .
أحدهما : لايؤخر شيئا فإن فعل بطل حقه من الشفعة .
والوجه الثاني : له ذلك ولايبطل حقه وهوما أورده القاضي و ابن عقيل .
فإن كان الغائب الثنين وأ خذ الحاضر الكل ثم قدم أحدهما : أخذ النصف من الحاضر أوالعفو .
فإن أخذ ثم قدم الآخر : فله مقاسمتهما ياخذ من كل منهما ثلث ما في يده هكذا قال القاضي و ابن عقيل والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه الحارثي .
وقال ابن الزاغوني : القادم بالخيار بين الأخذ من الحاضر وبين نقض شفعته في قدر حقه فيأخذ من المشتري إن تراضو على ذلك وإلا نقض الحاكم كما قلنا ولم يجبر الحاضر على التسليم إلى القادم .
قال : وهذا ظاهر المذهب فيما ذكر أصحابنا حكاه في كتاب الشروط .
ثم إن ظهر الشقص مستحقا : فعهدة الثلاثة على المشتري قاله القاضي و ابن عقيل والمصنف وغيرهم .
وكلام ابن الزاغوني يقتضي أن عهدة كل واحد ممن تسلم منه .
وإذا أخذ الحاضر الكل ثم قدم أحدهما وأراد الاقتصار على حصته وامتنع من أخذ النصف فقال أصحابنا : له ذلك .
فإذا أخذه ثم قدم الغائب الثاني فإن أخذ من الحاضر سهمين ولم يتقرض للقادم اللأول : فلا كلام وإن تعرض فقال الأصحاب - منهم : القاضي والمصنف - له أن يأخذ منه ثلثي سهم وهو ثلث ما في يده .
قال الحارثي : وللشافعية وجه : يأخذ الثاني من الحاضر نصف ما في يده وهو الثلث قال : وهو أظهر إن شاء الله