وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه .
قوله فإن كان مصوغا أو تبرا قيمته وزنه : قومه بغير جنسه هذا المذهب .
قال في الرعايتين و النظم : قومه بغير جنسه في الأصح وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الوجيز وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و الحاوي الصغير و الفائق وقال : قاله الشيخ وغيره .
قال الحارثي : هذا المشهور .
وقال القاضي : يجوز تقومه بجنسه واختاره في الفائق .
قال الحارثي : وهو قول القاضي و ابن عقيل قال : وهو الأظهر .
وقال الحارثي : إذا استهلك ذهبا أو فضة فلا يخلو : إما أن يكونا مضروبين أو لا فإن كانا مضروبين : فمثليان .
وإن كانا غير مضروبين فلا يخلو : إما أن يكونا مصوغين أو لا .
فإن لم يكونا مصوغين فإن قيل بمثليته - كما هو الصواب - فيضمنان بالمثل .
وإن قيل : بتقويمه - وهو الوارد في الكتاب - فإن كان من جنسه نقد البلد واستويا زنة وقيمة : فمضمون بالزنة من نقد البلد .
وإن اختلفا - وهي مسألة الكتاب - : فمضمون بعير الجنس وذكره القاضي أيضا و ابن عقيل وغيرهما .
وإن كان مغايرا لجنس نقد البلد بأن كان المتلف ذهبا ونقد البلد دراهم أو بالعكس : ضمن بغالب نقد البلد .
وإن كان مصوغين فإن قيل : بالمثلية في مثله - كما تقدم - وجب المثل زنة وصورة وإن قيل بالتقويم - كما هو المشهور - فإن اتحدا قيمة ووزنا لسوء الصناعة : ضمن بزنته من نقد البلد كيف كان وإن اختلفا : وجبت القيمة من غير الجنس .
وقال القاضي و ابن عقيل : يجوز أداء القيمة من الجنس وهو الأظهر انتهى .
تنبيه : محل هذا إذا كان مباح الصناعة فأما محرم الصناعة - كالأواني وحلي الرجال المحرم - : فإنه لم يجز ضمانه بأكثر من وزنه وجها واحدا قاله المصنف والشارح و الحارثي وغيرهم .
وعنه : يضمن بقيمته ذكرها في الرعايتين .
وزاد في الكبرى فقال : وقيل إن جاز اتخاذه : ضمن كالمباح وإلا فلا