وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده .
قوله ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده .
وهذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد C .
قال الحارثي : وهو الصحيح والمشهور .
وقال الزركشي : هذا المشهور والمختار عند الأصحاب وجزم به في الوجيز و نظم المفردات و المنور وغيرهم وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و التلخيص و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و الحارثي وغيرهم .
ويتخرج : أن يضمنه بقيمته يوم غصبه وهو رواية عن الإمام أحمد C .
قال الحارثي : أورد المصنف و أبو الخطاب هذا التخريج من قول الإمام أحمد في حوائج البقال يعطيه على سعر يوم أخذ وفرق بينهما بأن الحوائج يملكها الآخذ بأخذها بخلاف المغصوب انتهى .
وعنه : بأكثرهما - يعني أكثر القيمتين - قيمة يوم تلفه ويوم غصبه .
قال الحارثي : ومن الأصحاب من حكى رواية بوجوب أقصى القيم : من يوم الغصب إلى يوم التلف .
ونسب إلى الخرقي من قوله ولو غصبها حاملا فولدت في يده ثم مات الولد أخذها سيدها وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته وهو اختيار السامري .
قال القاضي في الوايتين : وما وجدت رواية بما قال الخرقي .
وهو عندي غير مناف للأول فإن قيمة الولد بعد الولادة تتزايد بتزايد تربيته فتكون يوم موته أكثر ما كانت .
وعلى هذا يتعين حمل ما قال لأنه المعروف من نص الإمام أحمد وما عداه من ذلك لا يعرف من نصه انتهى .
فائدة : حكم المقبوض بعقد فاسد وما جرى مجراه : حكم المغصوب ف اعتبار الضمان بيوم التلف وكذا المتلف بلا غصب بغير خلاف قاله الحارثي وتقدمت الإحالة على هذا المكان في أواخر خيار البيع .
وقوله في بلده هو الصحيح من المذهب أي في بلد غصبه جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و التلخيص و الفائق و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
وعنه تعتبر القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لأنه موضع ضمانه جزم به في الكافي .
قال الحارثي عن القول الأول : كذا قال أبو الخطاب ومن تابعه وعلل بأنه محل الضمان فاختص به دون غيره .
قال : وفي هذا نظر فإنه إنما يتمشى على اعتبار الضمان بيوم الغصب لأنه إذا محل الضمان .
أما على اعتباره بيوم التلف - كما هو الصحيح - فالاعتبار إذن إنما هو بمحل التلف لأنه محل الضمان حيث وجد سببه فيه فوجب الاعتبار به .
وقد أشار صاحب التلخيص إلى ما قلناه .
فإنه قال : لو غصب في بلد وتلف في بلد آخر ولقيه في ثالث : كان فيه المطالبة بقيمة أي البلدين شاء من بلد الغاصب والتلف إلا أن نقول : الاعتبار بيوم القبض فيطالب بالقيمة في بلد الغصب انتهى .
قلت : قد صرح في التلخيص بأنه يعتبر القيمة في بلد الغصب في هذا المحل من كتابه فقال : وتعتبر القيمة في بدل الغصب .
وعلى كلا القولين : إن كان في البلد نقد أخذ منه وإن كان فيه نقود أخذ من غالبها صرح به الأصحاب إلا أن يكون من جنس المغصوب مثل المصوغ ونحوه على ما يأتي .
فوائد .
الأولى : لو نسج غزلا أو عجن دقيقا فقيل : حكمه كذلك جزم به في الفائق .
وقيل : حكمه كذلك أو القيمة .
قال في التلخيص : وهو أولى عندي وأطلقهما في الفروع .
الثانية : لا قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل اسماعيل و موسى بن سعيد و الشالنجي وغيرهم : أنه مخير في ذلك .
واختاره الشيخ تقي الدين C وصاحب الفائق و ابن أبي موسى .
وتقدم النقل في ذلك قريبا في قوله وإن لم يكن مثليا .
ويأتي هل يقتص من اللطمة ونحوها ؟ في باب ما يوجب القصاص .
الثالثة : لو غصب جماعة مشاعا فرد واحد منهم سهم واحد إليه : لم يجز له حتى يعطي شركاءه نص عليه وكذا لو صالحوه عنه بمال نقله حرب .
قال في الفروع : ويتوجه أنه بيع المشاع .
الرابعة : لو زكاه ربه : رجع بها قدمه في الفروع .
وقال : ظاهر كلام أبي المعالي : لا يرجع .
قال في الفروع وهو أظهر .
واختار صاحب الرعاية : أنه كمنفعة