وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة .
قوله وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة .
يعنى قريبة عرفا ستر وبنى وإن كانت بعيدة عرفا ستر وابتدأ .
وهذا المذهب وعليه الجمهور وقيل يبني مطلقا وقيل : لا يبني مطلقا وقيل إن انتظر من يناوله إياها لم تبطل لأنه انتظار واجد كانتظار المسبوق وقال ابن حامد : إذا قدر على السترة في الصلاة فهل يستأنف أو يبني ؟ يخرج على المتيمم يجد الماء في الصلاة وجوز للأمة إذا عتقت في الصلاة ركعتين مكشوفة الرأس فأنت حرة فصلت كذلك عاجزة عن سترة عتقت وصحت الصلاة ومع القدرة عليه تصح الصلاة دون العتق قاله في الرعاية الكبرى .
فائدتان .
إحداهما : حكم المعتقة في الصلاة حكم واجد السترة في الصلاة خلافا ومذهبا وتفصيلا على الصحيح وتقدم كلام ابن حامد وقال ابن تميم : ولو عتقت الأمة في الصلاة فهي كالعريان يجد السترة لكن حكمها في البناء مع العمل الكثير كمن سبقه الحدث وكذا إن أطارت الريح سترا له واحتاج إلى عمل كثير بخلاف العاري إذ الصحيح فيه عدم تخريجه على من سبقه الحدث انتهى ولو جهلت العتق أو وجوب السترة أو القدرة عليه : لزمها الإعادة كخيار معتقة تحت عبد ذكره القاضي وغيره واقتصر عليه في الفروع وجزم به ابن تميم .
الثانية : لو طعن في دبره فصارت الريح تتماسك في حال جلوسه فإذا سجد خرجت منه : لزمه السجود بالأرض نص عليه ترجيحا للركن على الشرط لكونه مقصودا في نفسه وخرج المجد في شرحه ومن تبعه : انه يومىء بناء على العريان وقواه هو و صاحب الحاوي وتقدم ما يشبه ذلك في الحيض بعد قوله وكذلك من به سلس البول