وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كيف يصلي عادم السترة ؟ .
قوله فإن عدم بكل حال : صلى جالسا يومي إيماء فإن صلى قائما جاز .
صرح بان له الصلاة جالسا وقائما وهو المذهب وإذا صلى قائما فإنه يركع ويسجد وهو المذهب وقوة كلامه : أن الصلاة جالسا أولى وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : عليه عامة الأصحاب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الأثرم وقدمه في الفروع والمحرر وابن تميم وغيرهم وجزم به في التلخيص وغيره .
وقيل : تجب الصلاة جالسا والحالة هذه وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب فإنه قال : لا يصلون قياما إذا ركعوا وسجدوا بدت عوراتهم وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه أنه يصلى قائما ويسجد بالأرض يعنى يلزمه ذلك اختارها الآجري وصاحب الحاوي الكبير وغيرهما وقدمه ابن الجوزي قاله في الفروع .
وقول الزركشي : وأما ما حكاه أبو محمد في المقنع من جوب القيام على رواية فمنكر لا نعرفه لا عبرة به ولا التفات إليه .
وهذا أعجب منه فإن هذه الرواية مشهورة منقوله في الكتب المطولة والمختصرة وذكرها ابن حمدان في رعايته و ابن تميم وصاحب الفروع و الحاويين و النظم وغيرهم واختاره الآجري و صاحب الحاوي وهو مذهب مالك و الشافعي بل قوله منكر لا يعرف له موافق على ذلك غايته أن بعضهم لم يذكرها ولا يلزم من عدم ذكرها عدم إثباتها وإنما نفاها ابن عقيل على ما يأتي من كلامه في المصلى جماعة ومن أثبت مقدم على من نفى .
وقيل : يصلى قائما ويومىء وحكى الشيرازي ومن تابعه وجها في المنفرد : أنه يصلي قائما بخلاف من يصلى جماعة قال بناء على أن الستر كان لمعنى في غير العورة وهو عن أعين الناس ونقل الأثرم : إن توارى بعض العراة عن بعض فصلوا قياما فلا بأس قال القاضي : ظاهره : لا يلزم القيام خلوة ونقل بكر بن محمد : أحب إلى أن يصلوا جلوسا وظاهره : لا فرق بين الخلوة وغيرها وقال : وهو المذهب قال ابن عقيل في روايتيه : لا تختلف الرواية : أن العراة إذا صلوا جماعة يصلون جلوسا ولا يجوز قياما واختلف في المنفرد والصحيح أنه كالجماعة انتهى .
قوله فإن عدم بكل حال صلى جالسا يوميء إيماء .
الصحيح من المذهب : أنه إذا صلى جالسا أومأ بالركوع والسجود وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم وعنه أنه يسجد بالأرض اختاره ابن عقيل وصاحب الحاوي وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة .
فائدتان .
إحداهما : حيث قلنا يصلى جالسا فإنه لا يتربع بل ينضام بأن يضم إحدى فخذيه على الأخرى وهذا الصحيح من المذهب ونقله الأثرم و الميموني وعليه الجمهور وعنه يتربع جزم به في الإفادات والرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى وقال : نص عليه قلت : وهو بعيد وأطلقهما ابن تميم .
الثانية : حيث صلى عريانا فإنه لا يعيد إذا قدر على السترة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وألحقه الدينوري بعادم الماء والتراب على ما تقدم