وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره فغل يكون كغرس الشفيع الخ .
قوله وإن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره فهل يكون كغرس الشفيع أو كغرس الغاصب ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح .
أحدهما : يكون كغرس الشفيع على ما يأتي في بابه وهو المذهب .
قال الناظم : هذا الأقوى وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني : هو كغرس الغاصب على ما يأتي في بابه جزم به في الوجيز .
وقال في الرعاية الكبرى قلت ك بل كغرس مشترى شقص له شفعة وعلى كل حال يلزم صاحب الغرس تسوية الحفر .
تنبيه : قولهفهل يكون كغرس الشفيع ؟ فيه تساهل وإنما يقال : فهل هو كغرس المشترى الشقص الذي يأخذه الشفيع ؟ ولهذا قال الحارثي : وهو سهو وقع في الكتاب انتهى .
مع أن المصنف تابعه جماعة منهم صاحب الفائق و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
فوائد .
الأولى : وكذا حكم النوى ن والجوز واللوز : إذا حمله السيل فنبت .
الثانية : لو ترك صاحب الزرع أو الشجر لصاحب الأرض الذي انتقل إليه من ذلك : لم يلزمه نقله ولا أجرة ولا غير ذلك .
الثالثة : لو حمل السيل أرضا بشجرها فنبت في أرض أخرى كما كانت فهي لمالكها يجبر على إزالتها ذكره في المغني و الشرح و الفائق