وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه الخ .
قوله وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه مبقي إلى الحصاد بأجرة مثله وهو المذهب .
قال في الرعايتين و الفروع : فلصاحب الأرض أجرة مثله في الأصح وصححه في النظم و الحارثي جزم به في الوجيز ونص عليه .
قال في القاعدة التاسعة والسبعين : لو حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت فيها فهل يلحق بزرع الغاصب أو بزرع المستعير أو المستأجر من بعد انقضاء المدة ؟ على وجهين أشهرهما : أنه كزرع المستعير وهو اختيار القاضي وابنه أبي الحسين و ابن عقيل .
وذكره أبو الخطاب عن الإمام أحمد C وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الفائق و التلخيص فعلى هذا : قال القاضي ك لا أجرة له واختاره ابن عقيل أيضا ذكره في القواعد .
وقيل : له الأجرة وذكره أبو الخطاب أيضا عن الإمام أحمد C .
وأطلقهما في القواعد .
قوله ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته .
قال في الهداية ومن تابعه : وقيل : هو لصاحب الأرض عليه قيمة البذر .
وزاد في الرعايتين : وقيل : بل بقيمته إذن .
زاد في الكبرى : ويحتمل أنه كزرع غاصب .
وتقدم كلام صاحب القواعد .
وتقدم في آخر المساقاةإذا نبت الساقط من الحصاد في عام قابل : أنه يكون لرب الأرض على الصحيح من المذهب