وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاع الخ .
قوله ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاغ ـ وهو البيطار ـ ولا طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في الرعاية وقلت : إن كان أحدهم أجيرا خاصا أو مشتركا فله حكمه وكذا قال في الراعي .
وقال ابن أبي موسى : إن ماتت طفلة من الختان فديتها على عاقلة خاتنها قضى بذلك عمر Bه تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أنه لا ضمان عليه سواء كان أجيرا خاصا أو مشتركا وهو صحيح وقدمه في الفروع وغيره .
واختار ابن عقيل في الفنون : عدم الضمان في الأجير المشترك لا غير .
وقال : لأنه الغالب من هؤلاء وأنه لو استؤجر لحلق رؤوس يوما فجنى عليها بجراحهن لا يضمن كجنايته في قصارة وخياطة ونجارة .
واختار في الرعاية : أن كلا من هؤلاء له حكمه وإن كان خاصا فله حكمه وإن كان مشتركا فله حكمه وكذا قال في الراعي .
فائدتان .
إحداهما : يشترط لعدم الضمان في ذلك أيضا وفي قطع سلعه ونحوه : إذن المكلف أو الولى فإن لم يأذنا ضمن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقدمه في الفروع .
واختار في الهدى عدم الضمان قال : لأنه محسن وقال : هذا موضع نظر .
الثانية : يجوز أن يستأجر طبيبا ويقدر ذلك بالمدة لأن العمل غير مضبوط ويبين قدر ما يأتي له : هل هو مرة أو أكثر ؟ ولا يجوز التقدير بالبرء عند القاضي وجوزه ابن أبي موسى واختاره المصنف وقال : لكن يكون جعالة لا إجارة انتهى .
فإن استأجره مدة يكحله أو يعالجه فيها فلم يبرأ : استحق الأجرز وإن برأ في أثناء المدة : انفسخت الإجارة فيما بقي وكذا لو مات .
فإن امتنع المريض من ذلك ـ مع بقاء المرض ـ استحق الطبيب الأجر بمضي المدة .
فأما إن شارطه على البرء فهي جعالة ولا يستحق شيئا حتى يوجد البرء وله أحكام الجعالة .
وتقدم أن الصحيح من المذهب : جواز اشتراط الكحل على الطبيب ويدخل تبعا كنقع البئر