لا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف من حرزه أو بغير فعله لا أجرة له فيما عمل فيه .
قوله ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله .
مرداه : إذا لم يتعد وما قاله هو المذهب .
قال في الفائق : ولا يضمن ما تلف بغير فعل ولا تعديه : ولا يضمنه في ظاهر المذهب قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ونصره المصنف والشارح وغيرهما .
قال الزركشي : هو المشهور والمنصوص عليه في رواية الجماعة وهو اختيار الخرقي و أبي بكر و القاضي وأصحابه والشيخين وجزم به في المحرر و الوجيز و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الهداية و المذهب و الخلاصة و الرعايتين وغيرهم .
وعنه يضمن وعنه رواية ثالثة : إن كان التلف بأمر ظاهر ـ كالحريق واللصوص ونحوهماـ فلا ضمان وإن كان بأمر خفي ـ كالضياع ـ فعليه الضمان وأطلقهن في المستوعب .
قال في المستوعب و التلخيص : محل الروايات : إذا لم تكن يد المالك على المال أما إن كانت يده على المال : فلا ضمان بحال .
قوله ولا أجرة له فيما عمل فيه .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما قطع به الخرقي وصاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الرعايتين وغيرهم .
وقال في المحرر : ولا أجرة له فيما عمل فيه إلا ما عمله في بيت ربهز وقدمه في الحاوي الصغير و الفائق .
وعنه : له أجرة البناء لا غير نص عليه في رواية ابن منصور وقطع به القاضي في التعليق قاله الزركشي .
وعنه له أجرة البناء والمنقول إذا عمله في بيت ربه .
وقال ابن عقيل في الفنون : له الأجرة مطلقا .
قلت : وهو قوي .
فائدة : لو استأجر أجير مشترك أجيرا خاصا ـ كالخياط في دكان يستأجر أجيرا خاصا ـ فيستقبل المشترك خياطة ثوب ثم يدفعه إلى الأجير الخاص فخرقه أو أفسده : لم يضمنه الخاص و يضمنه الأجير المشترك لربه قاله الأصحاب .
وإن استعان به ولم يعمل فله الأجرة لأجل ضمانه لا لتسليم العمل قاله في الانتصار في شركة الأبدان