وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته .
قوله وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة يعني لكونه لم يعينه المضارب فهو دين في تركته .
لصاحبها أسوة الغرماء وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وسواء مات فجأة أولا ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره عملا بالأصل ولأنه لما أخفاه ولم يعينه : فكأنه غاصب فيتعلق بذمته .
وعنه : لا يكون دينا في تركته إلا إذا مات غير فجأة .
وقيل : يكون كالوديعة على ما يأتي في المسألة التي بعدها .
فائدتان .
إحداهما : لو أراد رب المال تقرير وارث المضارب : جاز ويكون مضاربة مبتدأة يشترط لها ما يشترط للمضاربة .
الثانية : لو مات أحد المتقارضين أو جن أو وسوس أو حجر عليه لسفه : انفسخ القراض ويقوم وارث رب المال مقامه فيقرر ماللمضارب ويقدم على غريم ولا يشتري من مال المضاربة وهو في بيع واقتضاه دين كفسخها والمالك حي على ما تقدم .
قال في التلخيص : إذا أراد الوراث تقريره فهي مضاربة مبتدأة على الأصح وقيل : هي استدامة انتهى .
فإن كان المال عرضا وأراد إتمامه : فهي مضاربة مبتدأة على الصحيح اختاره القاضي .
قال المصنف : وهذا الوجه أقيس وقدمه في الفروع .
وظاهر كلام الإمام أحمد C جوازه .
قال المصنف : كلام الإمام أحمد C محمول على أنه يبيع ويشتري بإذن الورثة كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض