إن كان ينا لزم العامل تقاضيه .
قوله وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه يعني كله .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المصنف و الشارح وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يلزمه تقاضيه في قدر رأس المال لا غير .
فائدة : لا يلزم الوكيل تقاضي الدين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم به في المغني الشرح و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
وذكر أبو الفرج : يلزمه رده على حاله إن فسخ الوكالة بلا إذنه وكذا حكم الشريك .
قوله وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال وإن زاد على أجرة المثل .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وتقدم ذلك مستوفي في الفوائد قريبا فليعاود ويقدم به على سائر الغرماء .
فائدة : لو ساقى أو زارع في مرض موته : يحتسب من الثلث على الصحيح من المذهب وجزم به في الرعايتين و الحاوي الصغير و البلغة .
قال في القواعد الفقهية أشهر الوجهين : أن يتعبر من الثلث .
وقيل : هو كالمضاربة جزم به في الوجيز وأطلقهما في الفروع