وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب وأن يقابل .
قوله ويجوز لكل واحد منهما أن يرد بالعيب .
يعني ولو رضي شريكه وله أن يقر به بلا نزاع .
قال في التبصرة : ولو بعد فسخها .
قوله وأن يقابل .
هذا الصحيح من المذهب .
قال في الكافي و الشرح و الفروع : ويقابل في الأصح .
وقال في المغني : الأولى : أنه يملك الإقالة لأنها إذا كانت بيعا : فهو يملك البيع وإن كانت فسخا : فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه فكذلك يملك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ فإنه يشتري أنه قد غبن فيه انتهى .
قال في القواعد : الأكثرون على أن المضارب والشريك : يملك الإقالة للمصلحة سواء قلنا : هي بيع أو فسخ جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و شرح ابن منجا و الفائق وغيرهم .
وقيل : ليس له ذلك وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الهادي و التلخيص و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : يجوز مع الإذن وإلا فلا .
وقال المصنف في المغني : ويحتمل أن لا يملكها إذا قلنا : هي فسخ .
قال ابن منجا في شرحه قال في المغني : إن قلنا هي بيع : ملكها لأنه يملك البيع وإن قلنا هي فسخ : لم يملكها لأن الفسخ ليس من التجارة .
ثم قال في المغني : وقد ذكرنا أن الصحيح : أنها فسخ فلا يملكها انتهى .
ولعله رأى ذلك في غير هذا المحل .
وقال في الفصول على المذهب : لا يملك الإقالة وعلى القول بأنها بيع : يملكها وتقدم ذلك في فوائد الإقالة