وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني : أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما .
قوله والثاني : أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن قالا : الربح بيننا فهو بينهما نصفان فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين : لم يصح بلا نزاع في ذلك .
قوله ولا يشترط أن يخلط االمالين .
بل يكفي النية إذا عيناهما وقطع به الأصحاب وهو من المفردات وجزم به ناظمها لأنه مورد عقد الشركة ومحله العمل والمال تابع لا العكس والربح نتيجة مورد العقد .
فائدة : لفظ الشركة يغني : عن إذن صريح بالتصرف على الصحيح من المذهب وهو المعمول به عند الأصحاب قاله في الفصول .
قال في الفروع : ويغني الشركة على الأصح وقدمه في التلخيص و الفائق .
وعنه : لا بد من لفظ يدل على الإذن ننص عليه وهو قول في التلخيص وقدمه في الرعاية الكبرى .
قوله وإن تلف أحد المالين : فهو من ضمانهما .
يعني إذا تلف بعد عقد الشركة وشمل مسألتين .
إحداهما : إذا كانا مختلطينن فلا نزاع أنه من ضمانهما .
الثانية : إذا تلف قبل الاختلاط فهو من ضمانهما أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المحرر و الوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : من ضمان صاحبه فقط ذكرها في التمام