كذلك يخرج في الأجير والمرتهن .
قوله وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن .
وكذا قال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
قال في الفائق : والوجهان في الأجير والمرتهن انتهى .
وكذا المستأجر والشريك والمضارب والمودع ونحوهم قاله في الرعاية وغيرها .
وتقدم في كلام المصنف : أن القول قول الراهن إذا ادعى المرتهن رده وأنه المذهب .
وتقدم في باب الذي قبله : أن القول قول الولي في دفع المال إلى المولى عليه على الصحيح .
ويأتي في كلام المصنف في المضاربة : أن القول قول رب المال في رد المال إليه ويأتي الخلاف فيه .
ويأتي في كلام المصنف في باب الوديعة : أن القول قول المودع في الرد على الصحيح من المذهب .
فائدة : لو ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذن الموكل : قبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : لو قال دفعتها إلى زيد بأمرك قبل قوله فيهما نص عليه اختاره أبو الحسين التميمي قاله في القاعدة الرابعة والأربعين .
وقيل : لا يقبل قوله .
فقيل : لتفريطه بترك الإشهاد على المدفوع إليه فلو صدقه الآمر على الدفع : لم يسقط الضمان .
وقيل : بل لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه فلا يقبل قوله في الرد إليه كالأجنبي .
وكل من الأقوال الثلاثة قد نسب إلى الخرقي هذا كلامه في القواعد .
وقال في الفروع : فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته وذكره الأدمي البغدادي انتهى .
وجزم في الرعاية الكبرى في موضع : أنه لا يقبل قوله كل من ادعى الرد إلى غير من ائتمنه