وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو قال : بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف .
قوله ولو قال : بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله .
هذا المذهب اختاره ابن حامد .
قال في الفائق : قبل قوله في أصح الوجهين وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المستوعب و الوجيز و الحاوي الصغير وغيرهم وصححه في النظم .
قال في الرعايتين : قبل قوله الوكيل في الأشهر وقدمه في المغني و الشرح .
وقيل : لا يقبل قوله وهو احتمال في المغني و الشرح وأطلقهما في الكافي .
فائدة : لو وكله في شراء عبد فاشتراه واختلفا في قدر الثمن فقال اشتريته بألف فقال الموكل بل بخمسمائة فالقول قول الوكيل على الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح و الفائق .
قال القاضي : القول قول الموكل إلا أن يكون عين له الشراء بما ادعاه الوكيل فيكون القول قوله .
قوله فإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله : إن كان متطوعا .
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثر .
وقيل : لا يقبل قوله إلا ببينة ذكره في الرعاية .
وإن كان بجعل : فعلى وجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب المستوعب و الخلاصة الكافي و المغني و الهادي و التلخيص و الشرح و النظم و الحاويين و القواعد الفقهية و الفائق .
أحدهما : يقبل قوله مع يمينه كالوصي نص عليه وهو المذهب وصححه في التصحيح وجزم به في العمدة و الوجيز وقدمه في الرعايتين واختاره القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين و الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب في خلافة وغيرهم سواء اختلفا في رد العين أو رد ثمنها .
والوجه الثاني : لا يقبل قوله إلا ببينة وهو المذهب اختاره ابن حامد و ابن أبي موسى و القاضي في المجرد و ابن عقيل وغيرهم وقدمه في المحرر و الفروع و تجريد العناية وغيرهم وصححه في إدراك الغاية وغيره وقطع به في المنور وغيره