وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به : صح .
قوله وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به : صح .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة المغني و التلخيص و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقال : ذكره الأزجي وصاحب الترغيب وغيرهما .
وقيل : إتما ذلك في الصبي في الشيء اليسير .
ومنع في الانتصار عدم الصحة ثم سلم ذلك .
فائدة : لو اشترى من يعتق على سيده بلا إذنه : صح .
قال في الرعاية الكبرى : صح في الأصح وجزم به في الهداية و رءوس المسائل له .
وأقره في شرح الهداية وجزم به أيضا في المذهب و المستوعب و الخلاصة وقدمه ابن رزين في شرحه في باب المضاربة .
وقيل : لا يصح صححه في النظم وشيخنا في تصحيح المحرر اختاره القاضي قاله المجد في شرحه و المصنف في المغني وأطلقهما في المغني و الشرح في باب المضاربة و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق و الفروع وزاد : لو اشترى من يعتق على امرأته وزوج صاحبة المال .
وقال في الرعاية الكبرى في باب الكتابة : وإن اشترى زوجته : انفسخ نكاحها وإن اشترى زوجة سيده : احتمل وجهين انتهى .
وكذا الحكم لو اشترى امرأة سيده أو صاحبة المال قاله في المغني و الشرح و شرح ابن منجا وغيرهم في باب المضاربة .
فعلى الأول : لو كان عليه دين فقيل : يباع فيه قدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : يعتبق وهو احتمال في الرعاية وأطلقهما في الفروع .
ويأتي نظيرها لو اشترى المضارب من يعتق على رب المال في المضاربة .
وقد تقدم في أول كتاب الزكاة : هل يملك العبد بالتمليك أم لا ؟ وذكرنا هناك فوائد جمة ذكرها أكثر الأصحاب هنا فلتراجع هناك