وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته .
قوله ويصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته .
وهو رواية في الرعاية و الحاوي و الفائق وغيرهم وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و التلخيص و الشرح و شرح ابن منجا وغيرهم .
وقيل : يصح مطلقا ذكره في الفروع .
وأما شراء السيد من عبده : فيأتي في كلام المصنف في المضاربة في قوله وكذا شراء السيد من عبده .
فائدة : لو ثبت على عبد دين - زاد في الرعاية : أو أرش جناية - ثم ملكه من له الدين أو الأرش : سقط عنه ذلك على الصحيح من المذهب وقدمه في الرعايتين وغيره .
وقيل : لا يسقط وأطلقهما في المحرر و الفروع ذكروه في كتاب الصداق .
قوله .
ويصح إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقال أبو بكر و ابن أبي موسى : إنما يصح إقرار الصبي فيما أذن له فيه من التجارة إن كان يسيرا .
وأطلق في الروضة : صحة إقرار المميز .
وذكر الأدمي البغدادي : أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق : لزم وإن أقرا بمال أخذ بعد الحجر .
قال في الفروع : كذا قال وإنما ذلك في السفيه وهو كما قال .
ويأتي ذلك في كتاب الإقرار بأثم من هذا .
ويأتي هناك إقرار العبد غير المأذون له في كلام المصنف