وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم يثني بمن له رهن فيختص بثمنه .
قوله ثم بمن له رهن فيختص بثمنه .
ظاهره : أنه سواء كان الرهن لازما أو لا وهو ظاهر كلامه في المحرر و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
قال في الفروع : ولم يقيده جماعة باللزوم والصحيح من المذهب : أنه لا يختص بثمنه إلا إذا كان لازما قدمه في الفروع .
وعنه : إذا مات الراهن أو أفلس فالمرتهن أحق به ولم يعتبر وجود قبضه بعد موته أو قبله .
وقال في الفائق : ثم يختص من له رهن بثمنه في أصح الوجهين .
وقال في الرعاية الصغرى : يختص بثمن الرهن على الأصح فحكى الخلاف روايتين .
وذكرهما ابن عقيل وغيره في صورته الموت لعدم رضاه بذمته بخلاف موت بائع وجد متاعه .
وقال في الرعاية الكبرى - بعد أن قدم المذهب - وعنه : أنه بعد الموت أسوة الغرماء مطلقا .
قوله فإن فضل له فصل : ضرب به مع الغرماء وإن فضل منه فضل : رد على المال .
وتقدم : أن الفاضل يرد على المال على الصحيح من المذهب كما جزم به هنا وأن القاضي اختار : أن بائعه أحق بالفاضل وله الرجوع فيه