وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين غرمائه .
قوله وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمة ماله بين غرمائه .
يعني : عليه وعلى عياله ومن النفقة : كسوته وكسوة عياله وهذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال المصنف و الشارح : محل هذا إذا لم يكن له كسب وأما إن كان يقدر على التكسب : لم يترك له شيء من النفقة وقطعا به وهو قوي .
فائدة : لو مات جهز من ماله كنفقة قاله في الفائق وغيره .
قوله ويعطي المنادي يعني نحوه أجرته من المال .
والمراد : إذا لم يوجد متطوع وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم ابن عقيل وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و الرعاية الصغرى و الفروع و الفائق وغيرهم .
وقيل : إنما يعطي من بيت المال إن أمكن لأنه من المصالح - جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و إدراك الغاية وقدمه في التلخيص و الرعاية الكبرى .
قال في الحاويين : وحق المنادي من الثمن إن فقد من يتطوع بالنداء وتعذر من بيت المال وقدمه في التلخيص و الرعاية الكبرى .
قال في الفائق : وأجرة المنادي : من الثمن إن فقد متطوع وقيل : من بيت المال إن تعذر .
وقال ابن عقيل : هي من مال المفلس ابتداء انتهى .
وفي القول الثاني : نظر ولعل النسخة مغلوطة .
تنبيه : مراده بقوله ويبدأ بالمجني عليه إذا كان الجاني عبد المفلس بدليل قوله فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن الجاني .
سواء كانت الجناية عليه قبل الحجر أو بعده جزم به في الفروع وغيره .
وأما إن كان الجاني هو المفلس فالجني عليه أسوة الغرماء لأن حقه متعلق بالذمة