وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن غرس الأرض أو بني فيها فله الرجوع ودفع القيمة .
قوله فإن غرس الأرض أو بني فيها فله الرجوع ودفع القيمة الغراس والبناء فيملكه إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص .
إذا اتفقا على قلع الغرس والبناء فلهم ذلك فإذا فعلوه فللبائع الرجوع في أرضه فإذا أراد الرجوع قبل القلع فله ذلك على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : والأصح له الرجوع قبل قلع غرس وبناء وقدمه في المغني و الشرح وهو ظاهر ما جزم به كثير من الأصحاب .
ويحتمل أن لا يستحقه إلا بعد القلع .
فعلى المذهب : يلزمهم تسوية الأرض وأرش نقصها الحاصل به ويضرب بالنقص مع الغرماء .
وعلى الثاني : لا يلزمهم ذلك .
فلو امتنع المفلس والغرماء من القلع : لم يجبروا عليه .
وإن أبى المفلس القلع فالصحيح من المذهب : أن للبائع أخذه وقلعه وضمان نقصه .
وقيل : ليس له ذلك .
وعلى المذهب : لو بذل البائع قيمة الغراس والبناء ليملكه أو قال : أنا أقلع وأضمن النقص : فله ذلك .
وعلى الثاني : ليس له ذلك