وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع والزيادة للمفلس .
قوله وإن صبغ الثوب أو قصره : لم يمنع الرجوع والزيادة للمفلس .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الكافي و الوجيز و شرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق وغيرهم واختاره القاضي وغيره .
قال صاحب التلخيص وغيره : هذا المذهب .
قال المصنف و الشارح : إذا صبغ الثوب أو لت السويق بزيت فقال أصحابنا : لبائع الثوب والسويق الرجوع في أعيان أموالهما .
قال المصنف : ويحتمل أن لا يكون له الرجوع إذا زادت القيمة كسمن العبد .
وقالا : وإن قصر الثوب فإن لم تزدد قيمته : فللبائع الرجوع فيه وإن زادت : فليس له الرجوع في قياس قول الخرقي .
وقال القاضي وأصحابه : له الرجوع انتهيا .
وقال ابن أبي موسى : إذا زادت العين بقصارة أو صناعة ونحوهما : امتنع الرجوع وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقال في الفروع : وإن صبغه أو قصره فله أسوة الغرماء في وجه فيهما كنقصه بهما في الأصح .
قال في الفائق : وإن صبغ الثوب أو قصره : لم يمنع ويشاركه المفلس في الزيادة .
وقيل : لا رجوع إن زادت القيمة .
وقال في المستوعب : وإن كانت ثيابا فصبغها أو قصرها فذكر ابن أبي موسى : أنه يكون أسوة الغرماء .
وقال القاضي : لا يمنع الرجوع .
وقال في الرعاية الكبرى : إن قصر الثوب - وقلنا : يرجع في الأقيس - فزادت قيمته رجع فيه ربه في الأصح والزيادة للمفلس في الأقيس فله من الثوب بنسبة مازاد من قيمته .
وقيل : بل أجرة القصارة إلا أن يتلف بيده فيسقط .
وقيل : القصارة كالسمن وفي أجرتها وجهان .
وإن لم تزد ولم تنقص : فله الرجوع أو مشاركة الغرماء .
وقال في صبغ الثوب : وإن صبغه فزادت قيمته بقدر قيمة الصبغ : رجع البائع في الأصح وشارك المفلس فيه بقيمة صبغه إلا أن يدفعها البائع فإن أبي دفعها : أجبر على بيع حقه .
وإن نقصت عن قيمة الصبغ : فالنقص من المفلس وإن زادت قيمتها : فالزيادة - مع قيمة الصبغ - له .
وقيل : يشتركان منه بالنسبة .
وإن لم تزد قيمته : فلربه أخذه مجانا أو يكون كالغرماء وإن نقصت قيمته : لم يرجع في الأقيس انتهى .
فائدتان .
إحداهما : لو كانت السلعة صبغا فصبغ به أو زيتا فلت به : فلا رجوع على الصحيح من المذهب .
قال في الفائق : فلا رجوع في أصح الوجهين وقدمه في المغني و الشرح وجزم به في الكافي وغيره .
قال القاضي : له الرجوع .
وجزم في المغني و الكافي و الشرح وغيرهم : بأنه إذا خلطه بمثله على وجه لا يتميز : يمتنع الرجوع كخلط الزيت والقمح ونحوهما بمثله .
الثانية : لو كان الثوب والصبغ من واحد قال المصنف و الشارح : قال أصحابنا : هو كما لو كان الصبغ من غير بائع الثوب .
فعلى قولهم : يرجع في الثوب وحده ويكون المفلس شريكا بزيادة الصبغ ويضرب مع الغرماء بثمن الصبغ .
قال : ويحتمل أن يرجع فيهما ههنا كما لو اشترى دفوفا ومسامير من واحد فسمرها فإنه يرجع فيهما