وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قول مدعي الوكالة إن قال : أحلتك أو وكلتك .
قوله وإن قال : أحلتك قال : بل وكلتني أو قال : وكلتك قال : بل احلتني فالقول قول مدعي الوكالة .
هذا المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني و الكافي و المحرر و الشرح و النظم و شرح ابن منجا و الوجيز و الفائق وغيرهم وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الرعايتين و الحاويين .
وقيل : القول قول مدعي الحوالة اختاره القاضي وقدمه في الخلاصة .
قوله وإن اتفقا على أنه قال : أحلتك ادعي أحدهما : أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر : ففي أيهما يقبل قوله ؟ وجهان .
وأطلقهما في الكافي و المغني و شرح ابن منجا و النظم و الحاويين و الفروع .
أحدهما : القول قول مدعي الوكالة وهو المذهب جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم وقدمه في المحرر و الرعايتين وصححه في التصحيح و الوجيز .
والوجه الثاني : القول قول مدعي الحوالة وصححه في التلخيص و الفائق و تجريد العناية .
قلت : وهو الصواب .
فائدتان .
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو قال أحلتك بديني وادعي أحدهما : أنه أريد بها الوكالة قاله في الفروع .
وقدم في الرعاية الكبرى في هذه : أن القول قول مدعي الحوالة .
الثانية : لو اتفقا على أنه قال أحلتك بالمال الذي قبل فلان ثم اختلفا فقال المحيل : إنما وكلتك في القبض لي وقال الآخر : بل أحلتني بديني فقيل : القول قول المحيل قدمه في الرعايتين و الحاويين و الفائق .
قال في الفروع : جزم به جماعة .
وقيل : القول قول مدعي الحوالة لأن الظاهر معه وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع ويأتي عكسها .
فعلى الأول : يحلف المحيل ويبقى حقه في ذمة المحال عليه قاله المصنف والشارح .
قال في الرعاية الكبرى و الفروع : لا يقبض المحتال من المحال عليه لعزله بالإنكار وفي طلب دينه من المحيل وجهان وأطلقهما في الرعاية و الحاويين و الفائق و الفروع .
وقال : لأن دعواه الحوالة براءة .
أحدهما : له طلبه وهو الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح .
وعلى الثاني : يحلف المحتال ويثبت حقه في ذمة المحال عليه ويستحق مطالبته ويسقط عن المحيل .
قال المصنف والشارح وعلى كلا الوجهين : إن كان المحتال قد قبض الحق من المحال عليه وتلف في يده فقد برئ كل واحد منهما من صاحبه ولا ضمان عليه سواء تلف بتفريط أو غيره .
وإن لم يتلف احتمل أن لا يملك المحيل طلبه ويحتمل أن يملك أخذه منه ويملك مطالبته بدينه وهو الصحيح .
قال في الفروع - تفريعا على القول الأول - وما قبضه المحتال ولم يتلف للمحيل أخذه في الأصح وجزم به في الرعاية الكبرى وأطلقهما في المغني و الشرح .
وقيل : يملك المحيل أخذه معه ولا يملك المحتال المطالبة بدينه لا عترافه ببراءة المحيل منه بالحوالة وقد تقدم .
قال المصنف والشارح : وليس بصحيح انتهيا .
وإن كانت المسألة بالعكس بأن قال المحيل أحلتك بدينك فقال : بل وكلتني ففيها الوجهان وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
أحدهما : يقبل قول مدعي الوكالة وهو الصحيح جزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق .
والوجه الثاني : القول قول مدعي الحوالة .
فإن قلنا : القول قول المحيل فحلف : برئ من حق المحتال وللمحتال قبض المال من المحال عليه لنفسه .
وإن قلنا : القول قول المحتال فحلف : كان له مطالبة المحيل بحقه ومطالبة المحال عليه فإن قبض منه قبل أخذه من المحيل فله أخذ ما قبض لنفسه وإن استوفي من المحيل دون المحال عليه : رجع المحيل على المحال عليه في أحد الوجهين .
قال القاضي : وهذا أصح .
والوجه الثاني : لا يرجع عليه وأطلقهما في المغني و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
وإن كان قبض الحوالة فتلفت في يده بتفريط أو أتلفها : سقط حقه على كلا الوجهين .
وإن تلف بغير تفريط فعلى الوجه الأول : يسقط حقه أيضا وعلى الوجه الثاني : له أن يرجع على المحيل بحقه وليس للميحل الرجوع على المحال عليه .
قال المصنف والشارح