وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا أحال المشتري البائع بالثمن .
قوله وإذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلا فالحوالة باطلة بلا نزاع .
قوله وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة : لم تبطل الحوالة .
إذا فسخ البيع بعيب أو إقالة أو خيار أو انفسخ النكاح بعد الحوالة بين الزوجين ونحوها فلا يخلو : إما أن يكون بعض قبض المحتال مال الحوالة أو قبله فإن كان بع القبض لم تبطل الحوالة قولا واحدا قاله ابن منجا في شرحه وجزم به في المغني و الشرح والمصنف هما وغيرهم .
فعلى هذا : للمشتري الرجوع على البائع في مسألتي حوالته والحوالة عليه لا على من كان عليه الدين في المسألة الأولى ولا على من أحيل في الثانية .
وإن كان قبل القبض : لم تبطل الحوالة أيضا على الصحيح من المذهب سواء أحيل على المشتري بثمن المبيع أو أحال به كما لو أعطى البائع بالثمن عرضا جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه المصنف وصاحب المحرر و الفروع وغيرهم .
والحكم على هذا كالحكم فيما إذا كان بعد القبض على ما تقدم .
وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى .
وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الصورة الثانية .
ويحتكل أن يبطل وهو وجه كما لو بان البيع باطلا ببينة أو اتفاقهما ولا تفريع عليه وجزم به ابن رزين في نهايته ونظمها وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و النظم .
وقال القاضي : تبطل الحوالة به بلا عليه لتعلق الحق بثالث .
وجزم في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و التلخيص و البلغة وغيرهم : بصحة الحوالة على المشتري وهي الصورة الثانية في كلام المصنف .
وأطلقوا الوجهين في بطلان الحوالة به وهي الصورة الأولى في كلام المصنف إلا في الكافي فإنه قدم بطلان الحوالة وأطلقهن في الرعايتين و الحاويين و الفائق .
فعلى الوجه الثاني : هل يبطل إذن المشتري للبائع أم لا ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : يبطل قدمه في الرعاية الكبرى .
والثاني : لا يبطل قال في التلخيص : فعلى وجه بطلان الحوالة : لا يجوز له القبض فإن فعل احتمل أن لا يقع عن المشتري لأن الحوالة انفسخت فبطل الإذن الذي كان ضمنها .
واحتمل أن يقع عنه لأن الفسخ ورد على خصوص جهة الحوالة دون ما تضمنه الإذن فيضاهي تردد الفقهاء في الأمر إذا نسخ الوجوب : هل يبقى الجواز ؟ والأصح عنه أصحابنا بقاؤه وإذا صلى الفرض قبل وقته انعقد نفلا انتهى .
قال شيخنا في حواشي الفروع : وهذا يرجع إلى قاعدة وهي ما إذا بطل الوصف : هل يبطل الأصل أو يبطل الوصف فقط ؟ .
ويرجع إلى قاعدة وهي إذا بطل الخصوص : هل يبطل العموم ؟ وهي مسألة خلاف بين العلماء ذكرها في القواعد الأصولية