وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو شرط أن يجعل دينه من ثمنه .
قوله أو بشرط أن يجعل دينه من ثمنه .
إذا باعه بإذنه بشرط أن يعجل له دينه المؤجل من ثمنه : صح البيع على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي و ابن عقيل وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و التلخيص و البلغة و المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
وقيل : لا يصح البيع والرهن محاله قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق اختاره ابن عبدوس في تذكرته وعزاه المجد في شرحه إلى القاضي في رءوس المسائل قال : ونصره قال : وهو أصح عندي .
قال شارح المحرر : ولم أجد أحدا من الأصحاب وافق المصنف على ماحكاه هنا .
قال في الفروع : وكل شرط لم يقتضه العقد : فهو فاسد وفي العقد روايتا البيع انتهى .
وأما شرط التعجيل : فيلغو قولا واحدا قاله في المحرر وغيره .
وقال في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم : يصح الشرط وجزم به الشارح .
فعلى المذهب : هل يكون الثمن رهنا ؟ فيه وجهان وأطلقهما في التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق و النظم .
أحدهما : يكون رهنا .
قلت : وهو أولى ثم وجدته صححه في تصحيح المحرر وقال : قال المصنف في شرحه - يعني به المجد - يصح البيع وبلغو شرط التعجيل لكنه يفيد بقاء كونه رهنا وعلى هذا يحمل كلام أبي الخطاب انتهى .
والثاني : لا يكون رهنا .
قال شارح المحرر : الوجهان هنا كالوجهين في المسألة السابقة انتهى .
فيكون الصحيح لا يكون رهنا