وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا أذن المرتهن له في بيع الرهن أو هبته ونحو ذلك ففعل : صح وبطل الرهن 0 .
قوله وإن أذن المرتهن له في بيع الرهن أو هبته ونحو ذلك ففعل : صح وبطل الرهن .
بلا نزاع في الجملة إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا فهذا الشرط صحيح ويصير رهنا على الصحيح من المذهب وجزم به في المغنى و الشرح و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الوجيز وغيرهم .
قال في الفروع : صح وصار ثمنه رهنا في الأصح وذكر الشيخ صحة الشرط وذكر في الترغيب وأن الثواب في الهبة كذلك انتهى .
وقيل : يبطل الرهن .
فوائد .
الأولى : يجوز للمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه بلا نزاع فلو ادعى أنه رجع قبل البيع فهل يقبل قوله ؟ على وجهين وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى .
أحدهما : يقبل قوله واختاره القاضي واقتصر عليه في المغنى .
والثاني : لا يقبل قوله .
قلت : وهو الصواب .
الثانية : لو ثبت رجوعه وتصرف الراهن جاهلا رجوعه فهل يصح تصرفه ؟ .
على وجهين وأطلقهما في المحرر و النظم و الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق و المغنى و الشرح و الكافي وقالا : بناء على تصرف الوكيل بعد عزله قبل علمه .
والصحيح من المذهب هناك : أنه ينعزل كما يأتي فكذا هنا .
ولا يصح تصرفه هنا على الصحيح من المذهب أيضا .
الثالثة : لو باعه الراهن بإذن لمرتهن - بعد أن حل الدين - صح البيع وصار ثمنه رهنا بمعنى أنه يأخذ الدين منه وهذا المذهب وجزم به في المغنى و الشرح و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الوجيز وغيرهم .
قال في الفروع : صح وصار رهنا في الأصح .
وقيل : لا يبقي ثمنه رهنا لو كان الدين غير حال ولم يشترط جعل ثمنه رهنا مكانه بل فيه الأمران فهل يبقي ثمنه رهنا أو يبطل الرهن ؟ فيه وجهان أطلقهما في المحرر و الرعاية الكبرى و الحاويين و الفائق و المذهب و البلغة .
أحدهما : يبقي ثمنه رهنا اختاره القاضي وقدمه في الرعاية الصغرى .
والثاني : يبطل الرهن اختاره أبو الخطاب وقدمه في الخلاصة وصححه في تصحيح المحرر وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا وجزم به الشارح .
قلت : وهو المذهب