إن قبضه كيلا أو وزنا ثم ادعى غلطا : لم يقبل قوله .
قوله ون قبضه كيلا أو وزنا ثم ادعى غلطا : لم يقبل قوله في أحد الوجهين .
وأطلقها في الهداية و المذهب و المستوعب و الهادي و المغني و الكافي و المذهب الأحمد و التلخيص و المحرر و الشرح و شرح ابن منجا و الفروع و الفائق .
أحدهما : لا يقبل صححه في التصحيح .
قال في الخلاصة : لم يقبل في الأصح .
قال في تجريد العناية : لا يقبل قوله في الآظهر وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني : يقبل قوله إذا ادعى غلطا ممكنا عرفا صححه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و النظم و تصحيح المحرر وجزم به ابن عبدوس في تذكرته و المنور و منتخب الأدمي وقدمه في إدراك الغاية .
قلت : والنفس تميل إلى ذلك مع صدقة وأمانته .
فائدة : وكذا حكم ما قبضه من مبيع غيره أو دين آخر كقرض وثمن مبيع وغيرهما خلافا ومذهبا قاله في الرعاية وغيرها