وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره .
قوله وإن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره .
متى قبضه جزافا أو ما هو في حكم المقبوض جزافا : أخذ منه قدر حقه ويرد الباقي إن كان ويطالب بالعبض إن كان .
وهل له أن يتصرف في قدر حقه بالكيل قبل أن يعتبره كله ؟ فيه وجهان وأطلقهما في المغني و الكافي و الشرح و الفروع .
أحدهما : يصح التصرف في قدر حقه منه قدمه ابن رزين في شرحه عند كلام الخرقي في الصبرة .
والوجه الثاني : لا يجوز ولا يصح وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى و الحاوي الكبير وجزم به القاضي في المحرر .
ولو اختلفا في قدر ما قبضه جزافا فالقول قول القابض بلا نزاع .
لكن هل يده يد أمانة أو بضمنه لمالكه لأنه قبضه على أنه عوض عما له ؟ فيه قولان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب أنه يضمنه : .
ثم إنه في الكافي علل القول بجواز التصرف في قدر حقه بأنه قدر حقه وقد أخذه ودخل في ضمانه .
وقال في التلخيص : لو دفع إليه كيسا وقال : اتزن منه قدر حقك : لم يكن قابضا قدر حقه قبل الوزن وبعده فيه الوجهان .
وعلى انتفاء الصحة : يكون في حكم المقبوض للسوم والكيس وبقية ما في يده أمانة كالوكيل .
وفي طريقة بعض الأصحاب في ضمان الرهن : لو دفع إليه عينا وقال : خذ حقك منها تعلق حقه بها ولا يضمنها إذا تلفت .
قال : ومن قبض دينه ثم بان لا دين له : ضمنه .
قال : ولو اشترى به عينا ثم بان لا دين له بطل البيع