وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا زرع قبل اشتداد حبه .
قوله لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداد حبه .
بلا نزاع في الجملة إلا بشرط القطع في الحال نص عليه لكن يشترط أن يكون منتفعا به في الحال قاله في الرعاية و الشيخ تقي الدين في تعليقه على المحرر .
قلت : وهو مراد غيرهما .
وقد دخل في كلام الأصحاب في شروط البيع حيث اشترطوا : أن يكون فيه منفعة مباحة .
فوائد .
الأولى : يستثنى من عموم كلام المصنف من عدم الجواز : لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بأصلها فإنه يصح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وحكاه المصنف و الشارح و الزركشي : إجماعا لأنه دخل تبعا .
وقيل : لا يجوز وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة وأطلقهما في المحرر .
ويستثنى أيضا : لو باع الأرض بما فيها من زرع قبل اشتداد حبه فإنه يصح جزم به في المحرر و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و الحاوي الكبير و المغني و الشرح صححه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وقدمه في الفروع .
وقيل لا يصح وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
الثانية : يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الشجر جزم به في الرعاية الصغرى واختاره في الحاوي الكبير صححه في المستوعب و التلخيص و الحاوي الصغير و الرعاية الكبرى .
وفيه وجه آخر : لا يصح وهو ظاهر كلام المصنف و الخرقي وأطلقهما في المعني و الشرح و المحرر و الفروع و الفائق و الزركشي .
فعلى الوجه الثاني : لو شرط القطع : صح قال المصنف : ولا يلزم الوفاء بالشرط لأن الأصل له .
قال الزركشي ومقتضى هذا : أن اشتراط القطع حق للآدمي وفيه نظر بل هو حق لله تعالى ويجوز بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض جزم به في تذكرة ابن عبدوس و الحاوي الكبير اختاره أبو الخطاب وصححه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وفيه وجه آخر : لا يصح وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف وأطلقهما في المغني و الشرح و المحرر و الفروع و الفائق و الزركشي .
الثالثة : لو باع بعض مالم يبد صلاحه مشاعا : لم يصح ولو شرط القطع قاله الأصحاب .
قلت : فيعايى بها