وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن احتاج الزرع أو الثمر إلى سقى لم يلزم المشتري .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف في قوله إن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقى لم يلزم المشتري ولم يملك منع البائع منه .
أنه لا يسقيه إلا عند الحاجة وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الشارح و الزركشي وغيرهما .
والوجه الثاني : له سقيه للمصلحة سواء كان ثم حاجة أولا ولو تضرر وكذا الحكم لو احتاجت الأرض إلى سقى .
فائدة : حيث حكمنا أن الثمر للبائع فإنه يأخذه أول وقت أخذه بحسب العادة على الصحيح من المذهب زاد المصنف ولو كان بقاؤه خيرا له .
وقيل : يلزمه قطع الثمرة لتضرر الأصل زاد المصنف و الشارح : تضررا كثيرا وأطلقاهما وتقدم معناه عند قوله يبقى إلى الحصاد