وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الصبرة وما ينقل بالنقل وفيما يتناول بالتناول .
قوله وفي الصبرة وما ينقل بالنقل وفيما يتناول بالتناول .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه : أن قبض جميع الأشياء باتخلية مع المييز ونصره القاضي وغيره كما تقدم .
فائدة : قال المصنف في المغني - في كتاب الهبة - : والقبض في المشاع بتسليم الكل إليه فإن أبي الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب : وكل الشرك في قيضه ونقله فإن أبي نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك ويتم به عقد شريكه .
وقال في الرعاية ومن اتهب مبهما أومشاعا من منقول وغيره مما ينقسم إو غيره فإذن له شريكه في القبض : كأن سهمه أمانة مع المتهب أو يوكل المتهب شريكه في قبض سهمه منه ويكون أمانة وإن تنازعا قبض لهما وكيلهما أو أمين الحاكم انتهى .
وقال في الفروع - في باب الهبة - قال في المجرد : يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة وقال في العيون : بل عالرية انتهى .
وقال في الرعاية أيضا - في باب القبض والضمان - ومن باع حقه المشاع من عن وسلم الكل إلى المشتري بلا إذن شريكه فهو غاصب حق شريكه فإن علم المشتري عدم إذنه في قبض حقه فتلف : ضمن أيهما شاء والقرار على المشتري وكذا إن جهل الشركة أو وجب الإذن ومثله يجهله لكن القرار على البائع لأنه غره ويحتمل أن يختص بالمشتي