بماذا يحصل القبض فيما يبيع بالكيل والوزن ؟ .
قوله ويحصل القبض فيما يبيع بالكيل والوزن بكيله أو وزنه .
وكذا المعدود والمذروع بعده وذرعه على ما تقدم نص عليه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب لكن يشترط في ذلك كله : حضور المستحق أو نائبه .
وعنه : إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز نصره القاضي وغيره .
وقال في المحرر ومن تابعه : وإن تقابضاه جزافا لعلمهما بقدره : جاز إلا في المكيل فإنه على روايتين .
ويأتي في أواخر السلم : هل يكتفي بعلم كيله أو وزنه ونحو ذلك عن المكيل والموزون ونحوهما أم لا ؟ .
فوائد .
إحداهما : نص الإمام أحمد C على كراهية زلزلة الكيل .
الثانية : الصحيح من المذهب : صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض .
قال في التلخيص : صح في أظهر الوجهين وقدمه في الفروع وقيل : لايصح الثانية : نص الإمام أحمد C - وقاله القاضي وأصحابة - طرفه كيده بدليل تنازعهما مافيه وقيل : لا .
الرابعة : نص الإمام أحمد C أيضاعلى صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه وهو المذهب وعليه الأصحاب قاله في الفروع .
قال في التلخص : هذا المشهور في المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقاله في الترغيب وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل : لايصح .
ولو قال له : اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ففعل صح وقيل : لا ويأتي ذلك في آخر باب السلم