وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو يؤخذ أرشا لعيب يلحق يلحق برأس المال .
قوله أو يؤخذ أرشا لعيب يلحق يلحق برأس المال .
أي يحط منه وخير بباقي هذا أحد الوجهين اختاره أبو الخطاب جزم به في الهداية و المذهب و الستوعب و الخلاصة و التلخيص و الوجيز و الفائق و الرعايتين و الحاويين و الهادي والمصنف هنا .
وقال القاضي : يخبر بذلك على وجهه وقدمه في الكافي و المغني وقال : وهو أولى وجزم به في المحرر و المنور وهذا المذهب على مااصطحناه لاتفاق الشيخين وأطلقهما في الشرح و الفروع .
قوله أو يؤخذ أرشا لجناية عليه : يلحق برأس المال .
يعني يحط من رأس المال ويخبر بالباقي وهذا أحد الوجهين اختاره أبو الخطاب قاله في الشرح وصححه في المذهب و مسبوك الذهب و جزم به في الوجيز و الهادي وقدمه في الخلاصة .
الوجه الثاني : يجب عليه أن يخبر به على وجهه اختاره القاضي قاله الشارح وقدمه في الكافي وقال : هو أولى وقدمه في المغني وانتصر له وجزم به في المحرر و المنور .
قلت : وهذا المذهب .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و التلخيص و الرعايتين و الحاويين و الفائق و الفروع و الشرح .
وقيل : لايحط هنا من الثمن قولا واحدا .
فوائد .
الأولى : لو أخذ نماء مااشتراه أواستخدمه أو وطئه لم : يجب بيانه على الصحيح من المذهب وفيه روايتة كقضية .
الثانية : لو رخصت السعة عن قدر مااشتراها به : لم يلزمه الإخبار بذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
قال في الكافي : وعليه الأصحاب .
ويحتمل أن يلزمه الإخبار بالحال ذكره المصنف والشارح وغيرهما .
قلت : وهو قوي فإن المشتري لو علم بذلك لم يرضها بذلك الثمن ففيه نوع تغرير ثم وجدت في الكافي قال : الأولى أن يلزمه .
الثالثة : لو اشتراها بثمن لرغبة تخصه كحاجة إلى إرضاع : لزمها أن يخبر بالحال ويصير كالشراء بثمن غال لاجل المسم الذي كان حال الشراء ذكره الفنون واقتصر عليهفي الفروع .
قلت : وهو الصواب فيهما