وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن .
قوله أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للشتري في تخييره بالثمن فللمشتري الخيار .
هذا المذهب شواء كانت السلعة كلها له أو البعض المبيع إذا كان الجميع صفقة واحدة وعليه الأصحاب جزم به في المحرر و الوجيز وغيهما وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وعنه يجوز بيع نصيبه مرابحة مطلقا من اللذين اشترياه واقتسماه ذكره ابن أبي موسى وعنه عكسه .
تنبيه : محل الخلاف : إذا كان المبيع من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها .
فأما إن كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالبر والشعير ونحوهما المتساوي فإنه يجوز بيع بعضه مرابحة با نزاع أعلمه .
قالم المصنف والشارح : لا نعلم فيه خلاف .
قوله وما يزاد في الثمن أويحطه منه في مدة الخيار .
يلحق برأس المال وسخبر به وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : إن قلنا الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري فلا يحلق برأس المال كما بعد اللزوم على ما يأتي ذكره في الرعاية ولم يقيده في الفروع بانتقال ولا بعدمه [ وكذا الحكم لوزاد في الثمن ي مدة الخيار ] .
فائدتان .
إحداهما : قال بعض الأصحاب في طريقته مثل ذلك لو زاد أجلا أوخيارا [ وقطع به في المحرر وغيره ] .
الثانية : قالم ف الرعاية الكبرى : فلو حط كل الثمن فهل يبطل البيع أويصبح أويكون هبة ؟ يحتمل أو جها .
قلت : الأولى أن يكون ذلك هبة