وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا وطئها البائع فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه .
قوله وإذا وطئها البائع فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه .
وتقدم : هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع ؟ وإن الصحيح يكون فسخا .
وقوله ون قلنا لاينفسخ فعليه المهر وولده رقيق .
قد تقدم : أن المذهب لاينفسخ العقد بتصرفه .
قوله إلأ إذاقلنا الملك له .
وتقدم أن المذهب لايكون الملك له في مدة الخيار .
قوله ولاحد فيه على كل حال .
هذا اختيار المصنف والشارح و المجد في محرره والناظم وصاحب الحاوي وصححوه في كتاب الحدود وقدمه في الرعايتين و الفروع هناك وإليه ميل ابن عقيل وحكاه بعض الأصحاب رواية عن الإمام أحمد .
قلت : وهو الصواب .
فعلى هذا : يكون ولده حرا ثابت النسب ولا يلزمه قيمة ولا مهر عليه وتصير أم ولد له .
وقال أصحابنا : عليه الحد إذا علم زوال ملكه وأن البيع لا ينفسخ بالوطء وهو المنصوص وهو المذهب وهو من مفرداته [ ويأتي ذلك في حد الزنا أيضا ]