وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم الوقوف حكم البيع في أحد الوجهين .
قوله وحكم الوقوف البيع في أحد الوجهين .
وهذا المذهب صححه في التصحيح و الكافي و المغني و الشرح و الزركشي وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وفي الآخر : حكم العتق صححه في النظم وقدمه في الرعايتين و إدراك الغاية وأطلقهما في المستوعب و التلخيص و الحاويين و الفائق .
قوله وإن وطء المشتري الجارة فأحبلها : صارت أم ولده وولده حر ثابت النسب .
هذا مبني على أن الملك ينتقل إليه في مدة الخيار وهو المذهب .
وأما إذا قلنا لاينتقل إليه ففيه الخلاف الآتي في البائع قاله في القواعد الفقهية .
وقال المصنف والشارح وإن قلنا : إن الملك لاينتقل إليه : لاحد عليه أنضا وعليه المهر وقيمة الولد وإن علم التحريم وأن ملكه غير ثابت فولده رقيل