وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري إسقاطا لخياره .
قوله ويكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري إسقاطا لخياره في أحد الوجهين .
وهما روايتان في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم ووجهان عند كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب في غير وطء و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و الرعاية الكبرى و الحاوي الكبير وغيرهم .
واعلم أنه إذا تصرف البائع فيه : لم يكن فسخا على الصحيح من المذهب ونص عليه .
قال في الفروع : ليس تصرف البائع فسخا على الأصح .
قال في القواعد الفقهية : وهي أصح وجزم به أبو بكر و القاضي في خلافه وصاحب المحرر فيه وصححه في التصحيح وقدمه في الفائق وهو من مفردات المذهب .
وعنه يكون فسخا جزم به القاضي في المجرد و الحلواني في الكفاية و ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز وغيرهم ورجحه ابن عقيل والمصنف في المغني وقدمه في الشرح و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وقيل : تصرفه بالوطء فسخ جزم به في المذهب و مسبوك الذهب و الكافي .
قال في القواعد : وممن [ صرح أن الوطء اختيار : القاضي ] في المجرد وحكاه في الخاف عن أبي بكر قال : ولم أجده فيه .
[ وأما تصرفه ] المشتري ووطؤه وتقبيله ولمسه ونحو ذلك فهو إمضاء وإبطا لخياره على الصحيح من المذهب صححه المصنف والشارح والمناظم وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز ي وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في الفروع و الفائق و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وعنه : لايكون إمضاء ولايبطل خياره بشيء من ذلك وهو في الشرح وغيره .
قال في التلخيص : وعلى كلاالمجهين - في تصرف البائع والمشبري - : لايصح تصرفهما لأن في طرفه : الفسخ لابد من تقدمه على العقد وفي طرف الرضى : يمنع لتعلق حق الآخر