وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار .
قوله وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجزئة المبيع وإن تصرفا ببيع أو هبة ونحوهما لم ينفذ تصرفهما .
اعلم أن تصرف المشتري والبائع في مدة الخيار محرم عليهما سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما قاله كثير من الأصحاب وقطع به جماعة .
قال في الفروع : وفي طريقة بعض الأصحاب : للمشتري التصرف ويكون رضى منه بلزومه .
وقال في القواعد : والمنصوص عن الإمام أحمد في رواية أبي طالب : أن للمشتري التصرف فيه بالاستقلال على القول بأن الملك ينتقل إليه وهو المذهب .
وعلى الرواية الثانية : يجوز التصرف للبائع وحده لأنه مالك ويملك الفسخ انتهى .
فعلى الأول : إن تصرف المشتري فتارة يكون الخيار له وحده وتاره يكون غير ذلك فإن كان الخيار له وحده فالصحيح من المذهب : نفوذ تصرفه .
قال في الفروع نفذ على الأصح جزم به في الكافي و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الحاويين و الفائق و المنور وغيرهم وقدمه في القواعد الفقهية وقال ذكره أبو بكر و القاضي و غيرهما .
قال الزركشي : وقاله أبو الخطاب في الانتصار .
وعنه لاينفذ تصرفه وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى و احتمال في التلخيص .
وإن لم يكن الخيار له وحده وتصرف فالصحيح من المذهب : أنه لاينفذ قدمه في المغني و الشرح وصححاه وقدمه في الفروع و القواعد الفقهية .
وعنه ينفذ تصرفه وعنه تصرفه موقوف ذكرها ابن أبي موسى فمن بعده وجزم به في القاعدة الثالثة والخمسين فقال : تصرف المشتري في مدة الخيار له وللبائع والمصوص عن أحمد : أنه موقوف على إمضاء البيع وكذا ذكره أبو بكر في التنبيه وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه انتهى .
وقال بعض الأصحاب في طريقته : وإذا قلنا بالملك قلنا بانتقال الثمن على البائع قال في الفروع : وقاله غيره .
تنبيه : محل هذا الخلاف إذا كان ترصرفه مع غير البائع فأما إن تصرف مع البائع فالصحيح : أنه ينفذ حزم به في المحرر و الحاويين و الفائق و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وعنه لا ينفذ وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية وأطلقهما في الفروع وقال بناء على دلالة التصرف على الرضى ول لقاضي في المجرد احتمالان .
وإن تصرف البائع لم ينفذ تصرفه سواء كان الخيار له وحده أو لا وهذا الصحيح من المذهب وجزم به المصنف هنا وصاحب الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب و الرعايتين و الحاويين و الفائق و الفروع و قال : أطلقه جماعة وهومن المفردات .
قال في القاعدة الخامسة والخمسين : وأما نفوذ التصرف : فهو ممنوع على الأقوال كلها صرح به الأكثرون من الأصحاب لأنه لم يتقدمه ملك انتهى .
وقيل : ينفذ وإن قيل : الملك له والخيار له قال الناظم : .
ومن أفردوه بالخيار يكن له التصرف يمضي منه دون تصدد وقال المصنف والشارح : ينفذ تصرف البائع إن قلنا : إن البيع لاينقل الملك وكان الخيار لهما أو للبائع وقطع به في القواعد الفقهية .
وذكره الحلواني في التبصرة : أن تصرفه ينفذ .
تنبيه : ومحل الخلاف في تصريفهما : إذا لم يحصل لأحدهما إذن من الآخر أو تصرف المالك منهما بإذن الآخر أو تصرف وكيلهما : صح على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : نفذ في الأصح فيهما وجزم به في الحاويين وقدمه في المغني و الشرح .
وقيل : لاينفذ وهو احتمال في المغني و الشرح .
فائدة : لو أذن البائع للشتري في التصرف فتصرف بعد الإذن وقبل العلم فهل ينفذ اصرفه ؟ يخرج على الوجه التي في الوكيل على ما يأتي وأولى وجزم القاضي في خلافه بعدم النفوذ .
تنبيه : ظاهر قوله ولس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار .
أن للبائع التصرف في الثمن المعين أوغيره إذا قبضه وهو ظاهر كلامه في المحرر و الشرح وشرح ابن منجا و الفروع وغيره لعدم ذكرهم للمسألة .
والذي قطع به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين و العناية و إدراك الغاية و تجريد العناية وجمع كثير : أنه يحرم التصرف في الثمن كالمثمن سواء قلنا في المبيع ماقلنا في الثمن أو لا ولم يحكوا في ذلك خلافا لكن ذكره في الفروع - في باب التصرف في المبيع بعد أن ذكر مايمنع التصرف فيه ومالايمنع - فقال : والثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن وإلا فله أخذ بدله لاستقراره انتهى .
فقد تؤخذ هذه المسألة من عموم كلامه هناك ويأتي أيضا فيما إذا قال : لاأسلم المبيع حتى أقيض ثمنه في فائدة : هل له المطالبة بالنقد إذا كان الخيار لهما أو لأحدهما فهي غير هذه المسألة التي هنا والله أعلم ]