وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تبايعا على أن لايخيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين .
قوله إلا أن يتبايعا على أن لايخيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و التلخيص و والبلغة و الحاويين .
إحداهما : يسقط الخيار على الأقيس قال في الفائق : يسقط في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز و المنور ونهاية ابن رزين وقدمه في الهادي و المحرر و الفروع وغيرهم واختاره ابن أبي موسى و القاضي و في كتابه الروايتين و الشيرازي والمصنف و الشارح و ابن رزين وغيرهم ز .
والرواية الثانية : لا يسقط فيهما وهو ظاهر كلام الخرقي ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في الخلاصة .
وعنه رواية ثالثة : لايسقط في الأولى ويسقط في الثانية وأطلقهن في تجريد العناية .
فعلى القول بالسقوط : لو أسقط مأحدهما الخيار أو قال : لاخيار بيننا سقط خياره وحده وبقي خيار صاحبه .
وعلى المذهب : لايبيطل العقد إذا شرط فيه أن لاخيار بينهما على الصيحيح من المذهب .
وقال الزركشي : وهو الأظهر وهو ظاهر كلام الخرقي وقيل : يبطل العقد .
فائدة : لو قال لصاحبه اختر سقط خياره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنهم لايسقط وهو احتمال في المغني و الشرح و غيرهما .
وأما الساكت : فلا يسقط خياره قولا واحدا