وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وذكر الخرقي في جز الرطبة : إن شرطه على البائع لم يصح .
قوله وذكر الخرقي في جز الرطبة : إن شرطه على البائع لم يصح .
وجعله ابن أبي موسى المذهب وقدمه في القواعد الفقهية .
قال المصنف : فيخرج هاهنا مثله وجرجه قبله أبو الخطاب و ابن الجوزي وجماعة .
واعلم أنه اختلف في كلا م الخرقي فقيل : نقاس عليه ما أشبهه من اشتراط منفنعة البائع وهو الذي ذكره المصنف وهؤلاء الجاعة وهو الصواب فإنه نقل عن الإمام أحمد C رواية توافق من خرج ذكرها صاحب التلخيص و المجد و صاحب الفروع وغيرهم واختارها في الرعاية الكبرى كما تقدم وإليه ميل الزركشي وغيره .
قيل : تختص مسألة الخرقي بما يفضي الشرط فيه إلى التنازع لاغير .
قال المصنف والشارح : وهو أولى الوجهين .
أحدهما : أنه قال في موضع آخر : ولا يبطل البيع بشرط واحد .
الثاني : أن المذهب صحة اشتراط منفعة البائع في البيع .
وأطلق هذين القولين عن كلام الخرقي في الكافي .
قال في نهاية ابن رزين : وقيل : لايصح شرط جز الرطب عليه .
فخرج هنا مثله وليس بشيء .
وتبعه في تجريد العناية و ناظم النهاية .
قال ابن رزين في شرحه : هذا التخريج ضعيف بعيد يخالف القواعد والأصول .
وخرج ابن رجب في قواعده : صحة الشرط في النكاح .
قال وهو ظاهر كلام أكثر المتأخرين ولذلك استشكوا مسألو الخرقي في حصاد الزرع انتهى .
فعلى المذهب في أصل المسألة : يلزم البائع فعل ماوقع عليه الشرط وله أن يقيم غيره بعمله فهو كالأجير فإن مات أو تلف أو استحق : فللمشتري عوض ذلك نص عليه ولو أراد البائع بذل العوض عنه : لم يلزم المشتري قبوله وإن أراد المشتري أخذ العوض عنه : لم يلزم البائع بذله فلو رضيا بعوض النفع ففي جوازه وجهان وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع .
أحدهما : يجوز جزم به في الرعاية وقدمه ابن رزين في شرحه .
قلت : وهو الصواب .
والثاني : يجوز