وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أويشترط المشتري نفع البائع في المبيع .
قوله أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل الحطل وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله .
والواو هنا بمعنى أو تقديره : كحمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله بدليل قوله وإن جمع بين شرطين : لم يصح .
فلو جعلنا الواو على بابها كان جمعا بين شرطين ولا يصح ذلك .
واعلم أن الصحيح من المذهب : صحة اشتراط المشتري نفع البائع في المبيع وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه قال أبوبكر و ابن حامد : المذهب جوازه .
وسواء كان حصادا أو حز رطبة أو غيرهما .
قال الزركشي : هو المختار للأكثرين .
قال في الهداية و المستوعب و الفائق : هذا ظاهر المذهب نص عليه وكذا قال في القواعد الفقهة و الحاوي الكبير في غير شرط الحصاد .
قال القاضي : لم أجد بما قال الخرقي رواية في المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح وغيره وصححه في الفروع وغيره وهو من مفردات المذهب .
وعنه : لا يصح صححه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في التلخيص و الرعاية الصغرى و والحاوي الصغير .
فائدة : حكى كثير من الأصحاب فيما إذا اشترط المشتري نفع البائع في المبيع الروايتين وقطعوا بصة شرط البائع نفعا معلوما في المبيع وفرقوا بينهما بأن في اشتراط نفع البائع جميعا بين بيع وإجارة فقد جمع بين بيعتين في بيعة وهو منهي عنه .
وأما اشتراط منفعة المبيع : فهو استثناء بعض أعيان المبيع وكما لو باع أمة مزوجة أو مؤجرة أو شجرة عليها ثمرة قد بدا صلا حها .
تنبيه : فعلى الصحة : لابد من معرفة النفع لأنه بمزلة الإجارة فلوشرط الحمل إلى منزله وهو لا يعرفه : لم يصح ذكره المصنف وغيره