وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه ونحوه .
قوله وإن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه ونحوه : لم ينتقض عهده .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الشارح : قال غير الخرقي من أصحابنا : لاينقض عهده .
قال الزركشي : هذا اخيار الأكثر وصححه في النضم وغيره وقدمه في المحرر وغيره واختاره القاضي وغيره .
وظاهر كلام الخرقي : أنه ينتقض إن كان مشروطا عليهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين و أطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و والخلاصة و الفروع .
فائدة : وكذا حكم كل ماشرط عليهم فخالفوه .
تنبيه : محل الخلاف بين الخلقي والجماعة : إذا اشترط عليهم .
قال الزركشي : لاخلاف - فيما أعلم - أنه إذا لم يشترط عليهم لاينتقض به عهدهم وإن اشترط عليهم فقولان : اختيار الخرقي واختيار الأكثر .
وقال في الفروع : وإن أتى بما منع منه في الفصل الأول : فهل يلزم تركه بعقد الذمة ؟ فيه وجهان وإن لزم أو شرط تركه : ففي نقضه وجهان .
وذكر ابن عقيل روايتين وذكر في مناظراته في رجم يهويين زنيا يحتمل نقض العهد وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم فكيف بإظهار ما ليس بدين ؟ انتهى .
وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط .
قال ابن شهاب وغيره : يلزم أهل الذمة ماذكره في شروط عمر وذكره ابن رزين .
لكن قال ابن شهاب : من أقام من الروم في مدائن الشام : لزمتهم هذه الشروط شرطت عليهم أولا .
قال : وما عدا الشام فقال الخرقي : إن شرط عليهم في عقد الذمة : انتقض العهد بمخالفته وإلا فلا لأنه قال : ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه : حل ماله ودمه .
وقال الشيخ تقي الدين - في نصراني لعن مسلما - : تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك وفي مذهب أحمد وغيره [ قول ] يقتل لكن المعروف المذاهب الأربعة : القول الأول انتهى كلام صاحب الفروع