وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ان اتجر ذمي إلى غير بلده ثم عاد فعليه نصف العشر .
قوله وإن اتجر ذمي إلى غير بلده ثم عاد فعليه نصف العشر وإن اتجر حربي إلينا أخذ منه العشر .
هذا المذهب فيهما مطقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر و المنور و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع و المغي و الشرح وغيرهم .
وذكر في الترغيب وغيره روايتة : يلزم الذمي العشر وجزم به في الواضح .
وذكره ابن هبيرة عنه يجب العشر على الحربي مالم يشترط أكثر .
وفي الواضح : يؤخذ من الحربي الخمس .
وقيل : لايؤخذ من تاجر الميرة المحتاج إليها شيء إذا كان حربيا اختاره القاضي .
وذكر المصنف والشارح : أن للإمام ترك العشر عن الحربي إذا رآه مصلحة .
وقال ابن عقيل : الصحيح أنه لايجوز أخذ شيء من ذلك إلا بشرط وتراض بينهم وبين الإمام .
وقال القاضي في شرحه الصغير : الذمي - غير التغلبي - يؤخذ منه الجزية وفي غيرها روايتان .
إحداهما : لاشيء عليهم غيرها اختاره شيخنا .
والثانية : عليهم نصف العشر في أموالهم .
وعلى ذلك : هل يختص ذلك بالأموال التي يتجرون بها إلى غير بلدنا ؟ على روايتين .
إحداهما : يختص بها .
والثانية : يجب في ذلك وفيما لا يتجرون به من أموالهم وثمارهم وماشيهم .
قال : وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمان : أخذ منهم العشر دفعة واحدة سواء عشروا هم أموال المسلمين فعل بهم وألا فلا انتهى .
وأخذ العشر منهم من المفردات قال ناظمها : .
( والكافر التاجر إن مر على ... عاشرنا نأخذ عشرا انجلى ) .
( حتى لو لم ذا عليهم شرطنا ... أو لم يبيعوا عندنا ما سقطا ) .
( أو يكونوا يفعلون ذلك بنا ... هذا هو الصحيح من مذهبنا ) .
انتهى .
تنبيه : شمل كلام المصنف : الذمي التغلبي وهو صيحيح وهو المذهب .
قال المصنف والشارح : وهو ظاهر كلام الخرقي وهو اقيس وقدمه في الفروع و النظم و الكافي وذلك ضعف ما على المسلمين .
وعنه يلزم التغلبي العشر نص عليه وجزم به في الترغيب بخلاف ذمي غيره .
وقيل : لاشيء عليه قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاويين .
قال الناظم : وهو بعيد .
فوائد .
إحداها : الصحيح من المذهب : أن المرأة التاجرة كالرجل في جميع ماتقدم وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و المحرر وغيرهم .
قال الزركشي : هذا المذهب .
وقال القاضي ليس على المرأة عشر ولانصف عشر إلا إذا دخلت الحجاز تاجرة فيجب عليها ذلك لمنعها منه .
قال المصنف لانعرف هذا التفصيل عن أحمد ولا يقتضيه مذهبه .
الثانية : الصغير كالكبير على الصحيح من المذهب وقيل : لا يلزمه شيء .
الثالثة : يمنع دين الذمي نصف العشر كما يمنع الزكاة إن ثبت ذلك ببينة .
الرابعة : لو كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته فهل يصدق أم لا ؟ فيه روايتان وأطلقهما في الفروع و المغني و الشرح و الزركشي .
إحداهما : يصدق قدمه في الرعاية الكبرى [ وشرح ابن رزين ] .
قلت : وهو الصواب لأن ذلك لايعرف إلا من جهته .
والثانية لايصدق وقال في الروضة : لاعشر في زوجته وسريته